Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 26, halaman 442

  1. ١٩ - (كتاب اللعان)
  2. (١) - (باب لا ينفى الولد لمخالفة لون، أو شبه)

و (البخاريّ) في "الطلاق" (٤/ ٩٩٩) و"الحدود" (٦٨٤٧)، و"الاعتصام" (٧٣١٤)، و (أبو داود) في "سننه" (٢٢٦٠ - ٢٢٦١)، و (الترمذيّ) في "جامعه" (٢١٢٨)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٦/ ١٧٨ و ١٧٩)، و"الكبرى" (١٠/ ٢٦٥)، و (ابن ماجة) في (٢٠٠٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٣٣ و ٢٣٤ و ٢٣٩ و ٢٧٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٤١١)، و"الصغرى" (٢/ ٣٢٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٥/ ٣٠٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٧ - ٢١٥)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٥٣)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٢٧٠)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٢٦٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أن الولد لا يُنفَى بمخالفة لونه لون الزوج، فلا يجوز للزوج الانتفاء من ولده بمجرد الظنّ، وأن الولد يُلحق به، ولو خالف لونه لونه، حتى لو كان الأب أبيض، والولد أسود، أو عكسه لحقه، وكذا لو كان الزوجان أبيضين، فجاء الولد أسود، أو عكسه؛ لاحتمال أن نَزَعه عِرْقٌ من أسلافه.

وقال القرطبيّ تبعًا لابن رشد: لا خلاف في أنه لا يحل نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة؛ كالأُدْمة، والسُّمْرة، ولا في البياض والسواد، إذا كان قد أقر بالوطء، ولم تمض مدة الاستبراء، قال الحافظ: وكأنه أراد في مذهبه، وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل، فقالوا: إن لَمْ ينضم إليه قرينة زنا لَمْ يجز النفي، فإن اتّهمها، فأتت بولد على لون الرجل الذي اتّهمها به، جاز النفي على الصحيح، وفي حديث ابن عباس ﵄ المتقدَّم ما يقوَيه، وعند الحنابلة: يجوز النفي مع القرينة مطلقًا، والخلاف إنما هو عند عدمها، وهو عكس ترتيب الخلاف عند الشافعية. انتهى (¬١).

٢ - (ومنها): أن فيه إثبات ضرب الأمثال، وتشبيه المجهول بالمعلوم؛ تقريبًا لفهم السائل.

٣ - (ومنها): أنه استُدِلّ به لصحة العمل بالقياس، قال الخطابيّ ﵀:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 26، ص 442 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.