Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 26, halaman 458

  1. ٢٠ - (كتاب العتق)
  2. (١) - (باب فيمن أعتق شركا له في عبد)

وأولى في ملك نفسه، فإذا أعتق جزءًا من عبده كُمِّل عليه عتق جميعه، وهل بالسراية، أو بالحكم؟ قولان، القول بالسراية هنا أولى؛ إذ لا حاجة إلى التقويم، ولا إلى الحكم بخلاف الأصل، فإن التقويم ثَمَّ أحوج إليه حق الشريك.

وقد شذَّ بعض العلماء فمنع هذا الإلحاق، وقصر وجوب التكميل على من أعتق شقصًا من مشترك، وكذلك شذَّ عثمان البَتِّيُّ فقال: لا شيء على المعتق إلَّا أن تكون جارية رائعة تُراد للوطء، فيضمن ما أدخل على صاحبه فيها من الضرر، وكذلك أيضًا شذَّ ابن سيرين، فرأى القيمة في بيت المال، وشذَّ آخرون منهم زُفَر، والبصريون؛ فقالوا: يقوَّم على الموسر والمعسر، ويُتّبع إذا أيسر، وهذه كلها أقوال شاذَّة مخالفة للنصوص، والظواهر، فلا يُلتفت إليها. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (¬١)، وهو شرح مفيدٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٣٧٦٥ و ٣٧٦٦] (١٥٠١)، و (البخاريّ) في "الشَّرِكة" (٢٤٩١ و ٢٥٠٣) و"العتق" (٢٥٢٢ و ٢٥٢٣ و ٢٥٢٤ و ٢٥٢٥ و ٢٥٥٣)، و (أبو داود) في "العتق" (٣٩٤٠ و ٣٩٤١ و ٣٩٤٢ و ٣٩٤٣ و ٣٩٤٤)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (١٣٤٦)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٣١٩) و"الكبرى" (٣/ ١٨٢ و ١٨٣ و ١٨٤ و ٤/ ٦١)، و (ابن ماجة) في "الإحكام" (٢٥٢٨)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٧٧٢)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ٦٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩/ ١٥٠ و ١٥١ و ١٥٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢ و ١٥ و ١٠٥ و ١١٢ و ١٤٢ و ١٥٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ١٧٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٢٣ و ١٢٤ و ١٢٧)، و (ابن حبّان)

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 26، ص 458 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.