Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 26, halaman 475

  1. ٢٠ - (كتاب العتق)
  2. (٢) - (باب ذكر سعاية العبد)

٢ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن عُليّة، تقدّم قريبًا.

٣ - (ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ) هو: سعيد بن أبي عَرُوبة مِهْران اليشكريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

والباقون ذُكروا قبله.

شرح الحديث:

(عَنِ النَّضْرِ بْنِ أنَسٍ) وفي رواية البخاريّ من طريق جرير بن حازم: سمعت قتادة، قال: حدّثني النضر بن أنس (عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ) بفتح الموحّدة، وكسر المعجمة، وبفتح النون، وكسر الهاء، وزنًا واحدًا (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ) أنه (قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا) بكسر الشين المعجمة، وسكون القاف، آخره صاد مهملة: النصيب والجزء، والتشقيص: التجزئة، قاله القرطبيّ (¬١)، وقال الفيّوميّ: الشِّقْص: الطائفة من الشيء، والجمع: أشقاص، مثلُ حِمْل وأحمال. انتهى (¬٢)، وقال النوويّ: الشِّقْصُ بكسر الشين: النصيب قليلًا كان أو كثيرًا، ويقال له: الشَّقِيص أيضًا بزيادة الياء، ويقال له أيضًا: الشِّرْك، بكسر الشين. انتهى (¬٣)، وقوله: (لَهُ) متعلّق بصفة "شِقْصًا"، وقوله: (فِي عَبْدٍ) متعلّق بما تعلّق به الجار قبله (فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ) يعني أن على المعتِق أن يُخلّص ذلك المملوك من الرّقّ بأداء قيمة نصيب الآخر من ماله (إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ) ظاهره نفي لمطلق المال، وليس هو المراد، وإنما المراد نفي ما يساوي قيمة نصيب الآخر، سوى حوائجه الأصليّة (اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ) ببناء الفعل للمفعول، ومعناه: طولب العبد أن يسعى في قيمة نصيب الآخر.

وقال النوويّ: قال العلماء: معنى الاستسعاء في هذا الحديث أن العبد يُكَلَّف الاكتساب والطلب، حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر، فإذا دفعها إليه عَتَقَ، هكذا فسَّره جمهور القائلين بالاستسعاء، وقال بعضهم: هو أن يَخْدُم

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 26، ص 475 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.