Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 26, halaman 476

  1. ٢٠ - (كتاب العتق)
  2. (٢) - (باب ذكر سعاية العبد)

سيده الذي لم يُعْتِق بقدر ما له فيه من الرقّ، فعلى هذا تتّفق الأحاديث. انتهى (¬١).

(غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ") منصوب على الحال؛ أي: حال كونه غير مكلّف ما يشقّ عليه، يعني أنه لا يقوّم العبد بقيمة غالية يشقّ على العبد السعاية فيها (¬٢).

وقال ابن التين: معنى "غير مشقوق عليه": لا يُستغلى عليه في الثمن، وقيل: معناه غير مكاتَب، وهو بعيد جدًّا، وفي ثبوت الاستسعاء حجة على ابن سيرين حيث قال: يَعتِق نصيب الشريك الذي لم يُعتِق من بيت المال، قاله في "الفتح" (¬٣).

وقال ابن الأثير ﵀: استسعاء العبد إذا أُعتق بعضه، ورَقّ بعضه هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقّه، فيَعمل، ويَكسب، ويصرف ثمنه إلى مولاه، فسُمّي تصرّفه في كسبه سِعاية. انتهى (¬٤).

وقوله: "غير مشقوق عليه"؛ أي: لا يُكلّفه فوق طاقته، وقيل: معناه: استُسعي العبد لسيّده؛ أي: يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرقّ، ولا يحمله ما لا يقدر عليه، والأول هو الصحيح، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٣٧٦٧ و ٣٧٦٨ و ٣٧٦٩ و ٣٧٧٠] (١٥٠٢ و ١٥٠٣)، و (البخاريّ) في "الشَّرِكة" (٢٤٩٢) و "العتق" (٢٥٢٧)، و (أبو داود) في "العتق" (٣٩٣٨ و ٣٩٣٩)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (١٣٤٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٣/ ١٨٥)، و (ابن ماجه) في "العتق" (٢٥٢٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٤٢٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٤٦٧)، و (أحمد) في

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 26، ص 476 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.