Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 26, halaman 509

  1. ٢٠ - (كتاب العتق)
  2. (٣) - (باب بيان "إنما الولاء لمن أعتق")

٧١ - (ومنها): استحباب السؤال عما يستفاد به علم، أو أدب، أو بيان حكم، أو رفع شبهة، وقد يَجِب.

٧٢ - (ومنها): سؤال الرجل عما لم يعهده في بيته.

٧٣ - (ومنها): أن هديّة الأدنى للأعلى لا تستلزم الإثابة مطلقًا.

٧٤ - (ومنها): أن قبول الهديّة، وإن نزر قَدْرها جبرٌ للمهدي.

٧٥ - (ومنها): أن الهديّة تُملك بوضعها في بيت المهدى له، ولا يحتاج إلى التصريح بالقبول.

٧٦ - (ومنها): أن من تُصُدّق عليه بصدقة له أن يتصرّف فيها بما شاء، ولا ينقص أجر المتصدّق.

٧٧ - (ومنها): أنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إذا لم يكن فيه شبهة، ولا عن الذبيحة إذا ذُبحت بين المسلمين.

٧٨ - (ومنها): أن من تُصُدّق عليه بقليل لا يتسخّطه.

٧٩ - (ومنها): أن فيه مشاورة المرأة زوجها في التصرّفات.

٨٠ - (ومنها): سؤال العالم عن الأمور الدينيّة.

٨١ - (ومنها): إعلام العالم بالحكم لمن رآه يتعاطى أسبابه، ولو لم يسأل.

٨٢ - (ومنها): مشاورة المرأة إذا ثبت لها التخيير في فراق زوجها، أو الإقامة عنده، وعلى الذي يشاوَرُ بذل النصيحة.

٨٣ - (ومنها): جواز مخالفة المشير فيما يُشير به في غير الواجب.

٨٤ - (ومنها): استحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم، حيث لا ضرر، ولا إلزام، ولا لوم على من خالف، ولا غَضَبَ، ولو عظم قدر الشافع، وترجم عليه النسائيّ في "كتاب آداب القضاء" - ٢٨/ ٥٤٤٤ - : "شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم"، ولا يجب على المشفوع عنده القبول.

٨٥ - (ومنها): يؤخذ منه أن التصميم في الشفاعة لا يسوغ فيما تشقّ الإجابة فيه على المسؤول، بل يكون على وجه العرض والترغيب.

٨٦ - (ومنها): جواز الشفاعة قبل أن يسألها المشفوع له؛ لأنه لم يُنقل أن مُغيثًا سأل النبيّ ﷺ أن يشفع له. قال الحافظ: كذا قيل، وقد قدّمت أن في

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 26، ص 509 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.