Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 26, halaman 684

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٦) - (باب تحريم بيع الحاضر للبادي)

"البيوع" (٣٤٤٢)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٢٣)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٥٦) و"الكبرى" (٤/ ١٢)، و (ابن ماجة) في "التجارات" (٢١٧٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨/ ٢٠٠)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٧٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٣٤٦)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢٤١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٥٤٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٠٧ و ٣١٢ و ٣٨٦ و ٣٩٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٧٣ و ٢٧٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤/ ١٢٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٤٧) و"الصغرى" (٥/ ١٧٩) و"المعرفة" (٤/ ٣٨٨)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:

[٣٨٢٢] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَ"بو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، وهو أيضًا من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٤٦) من رباعيّات الكتاب.

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير ساقها الترمذيّ في "جامعه" ٣/ ٥٢٦ فقال:

(١٢٢٣) حدّثنا نصر بن عليّ، وأحمد بن منيع قالا: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"، وقال: حديث حسنٌ صحيح.

وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" مصرّحًا بسماع أبي الزبير عن جابر ٣/ ٣٠٧ فقال:

(١٤٣٣٠) - حدَّثنا عبد الله (¬١)، حدّثني أبي، ثنا سفيان بن عيينة، ثنا أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا يبيع

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 26، ص 684 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.