Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 7

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٨) - (باب بطلان بيع المبيع قبل القبض)

الأخرى، والقبض في المنقولات يكون بالنقل، والمراد بالنقل تحويله إلى مكان، لا يختصّ بالبائع، أو يختصّ بالبائع بإذنه. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ولي الدين ﵀ من أن الاستيفاء والقبض بمعنى واحد أظهر مما سبق في عبارة "الفتح" من الفرق بينهما، فتأمله، والله تعالى أعلم.

(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ﵄ (وَأَحْسِبُ) بكسر السين المهملة، وفتحها، قال الفيّوميّ ﵀: وحَسِبتُ زيدًا قائمًا أَحْسَبُهُ، من باب تَعِبَ في لغة جميع العرب، إلا بني كنانة، فإنهم يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضًا، على غير قياس، حِسْبانًا، بمعنى ظننت. انتهى (¬٢).

قال الجامع عفا الله عنه: حَسِب بمعنى ظَنّ من الأفعال التي سُمع فتح عينها على القياس، وكسرها على الشذوذ، وقد ذكرها ابن مالك في "لاميّته" حيث قال:

وَجْهَانِ فِيهِ مِنِ احْسِبْ مَعْ وَغِرْتَ وَحِرْ … تَ انْعِمْ بَئِسْتَ يَئستَ إِوْلِهْ يَبِسْ وَهِلَا

وَفِقْتَ مَعْ وَرِيَ الْمُخُّ احْوِهَا … .....................................

وزاد الشارح محمد بن عمر اليمنيّ ﵀ عليها، فقال:

وَمِثْلُ يَحْسَبُ ذِي الْوَجْهَيْنِ مِنْ فَعِلَا … يَلِغْ يَبِقْ تَحِمُ الْحُبْلَى اشْتَهَتْ أُكُلَا

(كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ) بنصب "كلَّ" على أنه المفعول الأول لـ "أحسب"، و"مثله" هو المفعول الثاني.

ومعنى كلام ابن عبّاس ﵄ هذا: أن الحديث، وإن نصّ على الطعام، إلا أن غير الطعام يُلحق به، وهذا من تفقّهه ﵁، وقد مال ابن المنذر ﵀ إلى اختصاص ذلك بالطعام، واحتجّ باتفاقهم على أن من اشترى عبدًا، فاعتقه قبل قبضه أن عتقه جائزٌ، قال: فالبيع كذلك.

وتُعُقّب بالفارق، وهو تشوّف الشارع إلى العتق، وسيأتي ترجيح إطلاق المنع في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 7 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.