Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 8

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٨) - (باب بطلان بيع المبيع قبل القبض)

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى: حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٣٨٣١ و ٣٨٣٢ و ٣٨٣٣ و ٣٨٣٤] (١٥٢٥)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٣٢ و ٢١٣٥)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٤٩٧)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٩١)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٨٥) و"الكبرى" (٤/ ٣٦)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢٢٧)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٤٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٦٠٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٤٢١١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٣٦٨ - ٣٦٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٧٠ و ٣٦٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٨٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٦٠٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٠٨٧١ و ١٠٨٧٢ و ١٠٨٧٣ و ١٠٨٧٤ و ١٠٨٧٥ و ١٠٨٧٦ و ١٠٨٧٧ و ١٠٨٧٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٨١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣١٢ - ٣١٣) و"المعرفة" (٤/ ٣٤٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٨٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في النهي عن بيع الطعام قبل القبض:

اختلفوا في هذه المسألة على سبعة أقوال:

(القول الأول): اختصاص ذلك بالمطعومات، كما هو مقتضى الحديث، فأما غيره، فيجوز بيعه قبل قبضه، وهذا مذهب مالك، وحَكَى عنه ابن عبد البرّ استثناء أمرين من المطعوم يجوز بيعهما قبل القبض:

[أحدهما]: الماء، وحكى ابن حزم عنه في الماء روايتين.

[الأمر الثاني]: الطعام المشترى جزافًا، فالمشهور من مذهب مالك جواز بيعه قبل القبض، وبه قال الأوزاعيّ، ثم قال: ولا أعلم أحدًا تابع مالكًا من جماعة فقهاء الأمصار على تفرقته بين ما اشتُري جِزافًا من الطعام، وبين ما اشتُري منه كيلًا إلا الأوزاعيّ، فإنه قال: من اشترى طعامًا جزافًا، فهلك قبل القبض فهو من المشتري، وإن اشتراه مكايلةً، فهو من البائع، وهو نصّ قول

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 8 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.