Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 42

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٩) - (باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر)

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويّ من أن حكم الحنطة، والشعير، وسائر الربويات، حكم التمر قد جاء منصوصًا عليه فيما رواه النسائيّ في "سننه" بإسناد صحيح، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قال النبيّ ﷺ: "لا تباع الصبرة من الطعام بالكيل بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام المسمى من الطعام المسمى". انتهى (¬١).

فالطعام، وإن أطلقه أهل الحجاز على البُرّ خاصّة - كما قال الأزهريّ - إلا أنه في العرف: اسم لما يُؤكل، مثل الشراب: اسم لما يُشرب، أفاده الفيّوميّ، وقال ابن منظور: الطعام: اسم جامعٌ لكلّ ما يؤكل، وقال ابن الأثير: الطعام عامّ في كلّ ما يُقتات، من الحنطة، والشعير، والتمر، وغير ذلك. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسالت الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا من أفراد المصنف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٣٨٤٥ و ٣٨٤٦] (١٥٣٠)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٦٩ و ٢٧٠) و"الكبرى" (٤/ ٢٢)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٤٥)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٤٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٥٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٨٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٩١ و ٣٠٨) و"الصغرى" (٥/ ٩٤) و"المعرفة" (٤/ ٣٣٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان حكم بيع الصُّبْرة المجهولة المقدار بالمعلوم المقدار، وهو التحريم.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 42 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.