Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 64

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (١٠) - (باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين)

٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن المهاجر التُّجيبيّ مولاهم المصريّ، ثقة ثبت [١٠] (ت ٢٤٢) (م ق) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.

والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٥٠) من رباعيّات الكتاب.

وقوله: (إِذَا تبَايَعَ الرَّجُلَان، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَار، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا)؛ أي: فينقطع الخيار.

وقوله: (وَكَانَا جَمِيعًا) تأكيد لقوله: "ما لم يتفرّقا".

وقوله: (أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ)؛ أي: فينقطع الخيار، وقال النوويّ ﵀: معنى قوله: "أو يُخيِّر أحدهما الآخر" أن يقول له: اختر إمضاءَ البيع، فإذا اختار وجب البيع؛ أي: لزم، وانبرم، فإن خيَّر أحدهما الآخر، فسكت لم ينقطع خيار الساكت، وفي انقطاع خيار القائل وجهان لأصحابنا: أصحهما الانقطاع؛ لظاهر لفظ الحديث. انتهى (¬١).

[تنبيه]: قوله: "يُخَيِّر" مجزوم عطفًا على "يتفرّقا"، وَيحتمل أن يكون منصوبًا بـ "أن" مضمرة وجوبًا بعد "أو" التي بمعنى "إلا"، كما قال في "الخلاصة":

كَذَاكَ بَعْدَ "أَوْ" إِذَا يَصْلُحُ فِي … مَوْضِعِهَا "حَتَّى" أَوِ "الَّا" "أَنْ" خَفِي

يعني أن الفعل يُنصب بـ "أن" مضمرة وجوبًا بعد "أو" التي بمعنى "حتى"، أو "إلا"، فالأول إذا كان الفعل الذي قبلها ينقضي شيئًا، فشيئًا، والثاني إن لم يكن كذلك، فالأول كقول الشاعر [من الطويل]:

لأَسْتَسْهِلَنَّ الصَّعْبَ أَوْ أُدْرِكَ الْمُنَى … فَمَا انْقَادَتِ الآمَالُ إِلَّا لِصَابِرِ

والثاني كقوله [من الطويل]:

وَكُنْتُ إِذَا غَمَزْتُ قَنَاةَ قَوْم … كَسَرْتُ كُعُوبَهَا أَوْ تَسْتَقِيمَا

[تنبيه آخر]: وقع في النسخ قوله: "أو يُخيّر" مرفوعًا بضبط القلم، ولا وجه له، بل إما مجزوم، أو منصوب، كما أسلفت تحقيقه، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 64 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.