Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 65

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (١٠) - (باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين)

وقوله: (فَتبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ) وفي بعض النسخ: "فتفرّقا على ذلك".

وقوله: (فتبايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ)؛ أي: وبطل الخيار.

وقوله: (وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ)؛ أي: لم يفسخه.

وقوله: (فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ)؛ أي: بعد التفرّق، قال في "الفتح": وهذا ظاهر جدًّا في انفساخ البيع بفسخ أحدهما، قال الخطابيّ: هذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس، وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الحديث، وكذلك قوله في آخره: "وإن تفرقا بعد أن تبايعا" فيه البيان الواضح أن التفرّق بالبدن هو القاطع للخيار، ولو كان معناه التفرق بالقول لخلا الخديث عن فائدة. انتهى.

وقد أقدم الداوديّ على ردّ هذا الحديث المتَّفَق على صحته بما لا يُقْبَل منه، فقال: قول الليث في هذا الحديث: "وكانا جميعًا … إلخ" ليس بمحفوظ؛ لأن مقام الليث في نافع ليس كمقام مالك ونظرائه. انتهى.

وهو رَدٌّ لما اتَّفَق الأئمة على ثبوته بغير مستند، وأيُّ لوم على مَن روى الحديث مُفَسِّرًا لأحد مُحْتَمِلاته، حافظًا من ذلك ما لم يحفظه غيره؟ مع وقوع تعدد المجلس، فهو محمول على أن شيخهم حدّثهم به تارةً مُفَسَّرًا، وتارةً مختصرًا. انتهى ما في "الفتح" (¬١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق بيان مسائله قبل حديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٣٨٥٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ - قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ نَافِعٌ، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذُا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 65 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.