Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 105

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (١٣) - (باب النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها)

هذه القاعدة في أول الكتاب. انتهى كلام النوويّ ﵀ (¬١)، وهو بحث نفيسٌ، والله أعلم.

٤ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله البحر الحبر ﵄ المتوفّى سنة (٦٨) (ع) تقدّم في "الإيمان" ٦/ ١٢٤.

والباقون ذُكروا في الباب والباب الماضي.

وقوله: (عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ) المراد بيع ثمر النحل، لا عينه؛ لأن بيع عين النخل جائز، ولو لم يظهر فيه ثمر.

[تنبيه]: قال الفيّوميّ ﵀: "النخل": اسم جمع، الواحدة نخلةٌ، وكل جَمْع بينه وبين واحده الهاء قال ابن السِّكِّيت: فاهل الحجاز يؤنّثون أكثره، فيقولون: هي التمر، وهي البُرّ، وهي النخل، وهي البقر، وأهل نجد وتميم يُذَكِّرون، فيقولون: نخلٌ كريمٌ، وكريمة، وكرائم، وفي التنزيل: ﴿نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ﴾ [القمر: ٢٠]، ﴿نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٧]، وأما النخيل بالياء فمؤنثة، قال أبو حاتم: لا اختلاف في ذلك. انتهى (¬٢).

وقوله: (حَتَّى يَأَكُلَ مِنْهُ، أَوْ يُؤْكَلَ … إلخ) "أو" للشكّ من الراوي، هل قال: "يأكل" بالبناء للفاعل، أو قال: "يؤكل" بالبناء للمفعول، والفاعل في الأول ضمير يعود إلى صاحبه، والنائب في الثاني الجارّ والمجرور.

وقال النوويّ ﵀: قوله: "يأكل، أو يؤكل" معناه: حتى يصلح لأن يؤكل في الجملة، وليس المراد كمال أكله، بل ما ذكرناه، وذلك يكون عند بُدُوّ الصلاح.

قال: وأما تفسيره "يوزَنُ" بـ "يُحْزَر"، فظاهرٌ؛ لأن الْحَزْرَ طريق إلى معرفة قدره، وكذا الوزن.

وقوله: (وَحَتَّى يُوزَنَ) بالبناء للمفعول.

وقوله: (قَالَ: فَقُلْتُ: مَا يُوزَنُ؟) فاعل "قال" ضمير أبي البَخْتريّ، كما لا يخفى على من تأمله، فلا وجه لقول الحافظ ﵀ (¬٣): لم أقف على اسمه، فتنبّه.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 105 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.