Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 106

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (١٣) - (باب النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها)

وقوله: (فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه.

وقوله: (حتى يُحْزَر) هو بتقديم الزاي على الراء؛ أي: يُخْرَص، ووقع في بعض الأصول بتقديم الراء، وهو تصحيف، وإن كان يمكن تأويله لو صحّ. قاله النوويّ.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي وقع في بعض الأصول بلفظ "يُحرز" بتقديم الراء، وادّعى النوويّ تبعًا لعياض تصحيفه هو الذي وقع في معظم نسخ "صحيح البخاريّ"، قال الحافظ ﵀: وقوله: "حتى يُحْرز" بتقديم الراء على الزاي؛ أي: يُحْفَظَ ويُصان، وفي رواية الكشميهنيّ بتقديم الزاي على الراء؛ أي: يوزن، أو يُخْرَص، وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يَتصَرَّف فيه المالك، وصَوَّب عياض الأول، ولكن الثاني أليق بذكر الوزن، قال: ورأيته في رواية النسفيّ: "حتى يُحَرَّر" براءين الأولى ثقيلة، ولكنه رواه بالشك. انتهى (¬١).

وقال العينيّ ﵀: الخرص، والأكل، والوزن كلها كنايات عن ظهور صلاحها. انتهى (¬٢).

[تنبيه]: قال النوويّ ﵀: وهذا التفسير - يعني تفسير يوزن بيُحزر - عند العلماء، أو بعضهم في معنى المضاف إلى ابن عباس ﵁؛ لأنه أقر قائله عليه، ولم ينكره، وتقريره كقوله. انتهى (¬٣).

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٣٨٦٧] (١٥٣٧)، و (البخاريّ) في "السلم" (٢٢٤٦ و ٢٢٤٨ و ٢٢٥٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٢٩٣)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٤١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٩٠)، و (ابن الجعد)

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 106 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.