Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 158

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (١٥) - (باب النهي عن المزابنة)

وقال أوس بن حجر (¬١) [من الطويل]:

وَمُسْتَعْجِبٍ مِمَّا رَأَى مَنْ أنَاتِنَا … وَلَوْ زَبَنَتْهُ الْحَرْبُ لَمْ يَتَرَمْرمِ (¬٢)

٣ - (ومنها): أن فيه حجةً للجمهور على تحريم بيع الرُّطْب من الربويّ باليابس منه، ولو تساوَيا في الكيل، أو الوزن، وهذا مدلول المزابنة كما تقدم، والمعنى فيه أن الاعتبار بالتساوي حالة الكمال، ولا يلزم من مساواة الرَّطْب له في حالة الرطوبة مساواته في حالة الجفاف؛ إذ ينقص بجفافه كثيرًا، وقد ينقص قليلًا، وهذا مذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وأكثر العلماء من السلف، وجَوَّز أبو حنيفة البيع في هذه الصورة مع التساوي، واكتفى بالمساواة حالة الرطوبة، وهذا الحديث حجة عليه، وقال النوويّ: اتَّفَقَ العلماء على تحريم بيع الرُّطَب بالتمر في غير العرايا، وأنه رِبًا، وعلى تحريم بيع العنب بالزبيب، وسواء عند جمهورهم كان الرُّطَب والعنب على الشجر، أو مقطوعًا، وقال أبو حنيفة: إن كان مقطوعًا جاز بيعه بمثله من اليابس.

قال وليّ الدين: ولم أر في كتب الحنفية تقييد ذلك عن أبي حنيفة ﵀ بالمقطوعة. انتهى (¬٣).

٤ - (ومنها): أن قوله: "كيلًا" ليس تقيدًا للنهي بهذه الحالة، فإنه متى كان جِزافًا فلا كيل، بل كان أولى بالمنع، وكانه إنما قَيَّد بذلك لأنها صورة المبايعة التي كانوا يتعاملون بها، فلا مفهوم له؛ لخروجه على سبب، أو له مفهوم، لكنه مفهوم الموافقة؛ لأن المسكوت عنه أولى بالمنع من المنطوق.

٥ - (ومنها): بيان أن معيار التمر والزبيب الكيل، وهو كذلك، قاله وليّ الدين ﵀ (¬٤).

٦ - (ومنها): تسمية العنب كَرْمًا، وقد ورد النهي عنه، وتبيّن بهذا الحديث جوازه، وأن ذلك النهي إنما هو للأدب والتنزيه، دون المنع والتحريم، قاله وليّ الدين ﵀.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 158 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.