وقوله: (بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ) بجرّ "بيعِ" بدلًا من "المزابنة"، وفي بعض النسخ: "نهى عن المزابنة، والمزابنةُ بيعُ ثمر النخل بالتمر".
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٨٨] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ) هو: يحيى بن زكريّاء بن أبي زائدة الْهَمْدانيّ، أبو سعيد الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ٣ أو ١٨٤) وله (٩٠) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢١.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية يحيى بن أبي زائدة، عن عبيد الله هذه ساقها أبو عوانة في "مسنده" (٣/ ٢٩٨) فقال:
(٥٠٥٢) - حدّثنا أبو داود السِّجْزيّ، قثنا (¬١) أبو بكر بن أبي شيبة، قثنا يحيى بن أبي زائدة، قثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ نَهَى عن بيع الثمر بالتمر كيلًا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلًا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلًا. انتهى.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب فال:
[٣٨٨٩] ( … ) - (حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخَلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ (¬٢) كَيْلًا، وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ).