Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 162

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (١٥) - (باب النهي عن المزابنة)

وقوله: (وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ) بفتح الخاء المعجمة، وكسرها، كما مرّ توجيهه؛ أي: ونهى عن بيع كلّ ثمر بقدره من جنسه.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديثين.

وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٣٨٩٠] ( … ) - (حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَزُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَة، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى، إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم تقدّموا في البابين الماضيين، و "إسماعيل بن إبراهيم" هو: ابن عُليّة، و "أيوب" هو: السَّخْتيانيّ.

وقوله: (وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ) "أن" مصدريّة، والمصدر المؤوّل خبر "المزابنةُ".

وقوله: (مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ) أي: من الثمار، و"في" هنا بمعنى "على"، كما قوله تعالى: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١].

وقوله: (بِتَمْرٍ) متعلّقٌ بـ "يُباع"، والباء للمقابلة.

وقوله: (بِكَيْلٍ مُسَمًّى) أي: بكيل معيّن، وهو بدل من الجارّ والمجرور قبله بإعادة الجارّ.

وقوله: (إِنْ زَادَ فَلِي … إلخ) حال من نائب فاعل "يباع" بتقدير القول؛ أي: ببيعه قائلًا: إن زاد التمر المخروص على ما يساوي الكيل فهو لي، وإن نقص فعليّ بتشديد الياء؛ أي: عليّ غُرْمه لك.

وحاصل المعنى: أن البائع يقول للمشتري: إن زاد ما في رؤوس النخل في الكيل على التمر، فالزائد لي، وإن نقص عنه، فالخسارة عليّ.

قال في "الفتح": وهذا أصل المزابنة، وألحق الشافعيّ بذلك كل بيع مجهول بمجهول، أو بمعلوم من جنس يجري الربا في نقده، قال: وأما من

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 162 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.