Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 163

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (١٥) - (باب النهي عن المزابنة)

قال: أَضْمَنُ لك صبرتك هذه، بعشرين صاعًا مثلًا، فما زاد فلي، وما نقص فعليّ، فهو من القمار، وليس من المزابنة.

لكن فيه نظر؛ لأن هذا التفسير، قد سمّاه في هذا الحديث مزابنة.

قال الحافظ: فثبت أن من صور المزابنة أيضًا، هذه الصورة من القمار، ولا يلزم من كونها قمارًا، أن لا تسمى مزابنة.

ومن صور المزابنة أيضًا بيع الزرع بالحنطة كيلًا، كما رواه مسلم هنا.

وقال مالك: المزابنة كلُّ شيء من الجزاف، لا يُعلم كيله، ولا وزنه، ولا عدده، إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره، سواء كان من جنس يجري الربا في نقده أم لا، وسبب النهي عنه، ما يدخله من القمار والغرر، قال ابن عبد البر: نظر مالك إلى معنى المزابنة لغة، وهي المدافعة، ويدخل فيها القمار، والمخاطرة.

وفسَّر بعضهم المزابنة، بأنها بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهو خطأ، فالمغايرة بينهما ظاهرة، من أول حديث ابن عمر عند البخاريّ بلفظ: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر"، فقد غاير بينهما.

وقيل: هي المزارعة على الجزء، وقيل غير ذلك، والذي تدل عليه الأحاديث في تفسيرها أولى.

والحديث متّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٣٨٩١] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيع، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي، و"أبو الربيع" هو: سليمان بن داود الْعَتَكيّ، و"أبو كامل" هو: فُضيل بن حسين الْجَحْدريّ، و"حمّاد" هو: ابن زيد، و"أيوب" هو: السَّخْتيانيّ.

[تنبيه]: رواية حمّاد بن زيد، عن أيوب هذه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 163 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.