Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 297

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٢٣) - (باب المساقاة، والمعاملة بجزء من الثمر والزرع)

واحتَجَّ أهل الظاهر بهذا على جواز المساقاة مدة مجهولة، وقال الجمهور: لا تجوز المساقاة إلا إلى مدة معلومة، كالإجارة، وتأولوا الحديث على ما ذكرناه، وقيل: جاز ذلك في أول الإسلام خاصة للنبيّ ﷺ، وقيل: معناه أن لنا إخراجكم بعد انقضاء المدة المسماة، وكانت سُميت مدةٌ، ويكون المراد بيان أن المساقاة ليست بعقد دائم؛ كالبيع، والنكاح، بل بعد انقضاء المدة تنقضي المساقاة، فإن شئنا عقدنا عقدًا آخر، وإن شئنا أخرجناكم، وقال أبو ثور: إذا أطلقا المساقاة اقتضى ذلك سنة واحدة، ذكره النوويّ (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه أهل الظاهر، من جواز المساقاة بلا تعيين المدّة هو الأرجح، لموافقته لظاهر هذا الحديث، حيث قال ﷺ: "نقرّكم ما شئنا"، ولم يعيّن المدّة، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم.

وقوله: (ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ إلخ) فاعل "ساق" ضمير ابن وهب، وكذا فاعل "وزاد فيه".

وقوله: (وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ إلخ) المراد أن أراضي خيبر كانت قد قُسمت على الغانمين حسب سهمانهم، وصار لكلّ واحد منهم سهم معلوم، وكانت المعاملة مع أهل خيبر برضًا منهم، فلما كان نصف ثمر خيبر يأتي إلى النبيّ ﷺ كان النبيّ ﷺ يَقسِمها على أصحاب السهام، ويأخذ منها الخمس لبيت المال، كما هو حكم كلّ غنيمة (¬٢).

وقال النوويّ ﵀: هذا يدلّ على أن خيبر فُتحت عنوة؛ لأن السهمان كانت للغانمين.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الأصحّ أن بعضها فتح عنوةً، وبعضها فُتح صلحًا، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقوله: (فَيَأَخُذُ رَسُولُ الله ﷺ الْخُمُسَ) أي: يدفعه إلى مستحقه، وهم الأصناف الخمسة المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ الآية [الأنفال: ٤١]، فيأخذ لنفسه خُمسًا واحدًا من الْخَمْس،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 297 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.