Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 314

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٢٤) - (باب فضل الغرس والزرع)

من الجنس الذي إذا كان الخطاب به يدخل فيه المرأة؛ لأنه ﷺ لم يُرد بهذا اللفظ أن المسلمة إذا فعلت هذا الفعل لم يكن لها هذا الثواب، بل المسلمة في هذا الفعل في استحقاق الثواب مثل المسلم سواءً.

٦ - (ومنها): حصول الأجر للغارس والزارع، وإن لم يقصدا ذلك، حتى لو غَرَس، وباعه، أو زرع وباعه، كان له بذلك صدقة؛ لتوسعته على الناس في أقواتهم، كما ورد الأجر للجالب، وإن كان يفعله للتجارة والاكتساب (¬١).

٧ - (ومنها): أن ظاهر الحديث أن الأجر يحصل لمتعاطي الزرع أو الغرس، ولو كان مُلكه لغيره؛ لأنه أضافه إلى أم مبشر، ثم سألها عمن غرسه، قال الطيبيّ: نَكر مسلمًا، وأوقعه في سياق النفي، وزاد "مِن" الاستغراقية، وعَمّ الحيوان؛ ليدل على سبيل الكناية على أن أيّ مسلم، كان حرًّا، أو عبدًا، مطيعًا، أو عاصيًا، يعمل أيّ عمل من المباح ينتفع بما عمله أيّ حيوان كان يرجع نفعه إليه، ويثاب عليه.

٨ - (ومنها): أن فيه جوازَ نسبة الزرع إلى الآدميّ، وقد ورد في المنع منه حديثٌ غيرُ قويّ، أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: "لا يقل أحدكم: زَرَعْتُ، ولكن ليقل: حَرَثت، ألم تسمع لقول الله تعالى: ﴿أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٤)﴾ [الواقعة: ٦٤]، ورجاله ثقات، إلا أن مسلم بن أبي مسلم الجرميّ قال فيه ابن حبان: ربما أخطأ، ورَوَى عبد بن حميد من طريق أبي عبد الرحمن السُّلَميّ مثله من قوله، غير مرفوع.

٩ - (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة: يدخل الغارس في عموم قوله: "إنسان"، فإن فضل الله واسع.

قال: وفيه التنويه بقدر المؤمن، وأنه يحصل له الأجر، وإن لم يقصد إليه عينًا.

قال: وفيه الترغيب في التصرف على لسان المعلِّم، والحضّ على التزام طريق المصلحين، والإرشاد إلى ترك المقاصد الفاسدة، والترغيب في المقاصد الصالحة الداعية إلى تكثير الثواب، وأن تعاطي الأسباب التي اقتضتها الحكمة

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 314 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.