Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 430

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٢٩) - (باب بيان حكم مطل الغني، والحوالة، وقبولها)

فأبعده بمجرد احتياله، ولم يخبره أن له الرجوع، ولأنها براءة من دين، ليس فيها قبض ممن عليه، ولا ممن يدفع عنه، فلم يكن فيها رجوع، كما لو برأه من الدين، وحديث عثمان لم يصح، يرويه خالد بن جعفر، عن معاوية بن قرة، عن عثمان، ولم يصح سماعه منه، وقد روي أنه قال: في حوالة، أو كفالة، وهذا يوجب التوقف، ولا يصح، ولو صح كان قول عليّ مخالفًا له. وقولهم: إنه معاوضة، لا يصح؛ لأنه يفضي إلى بيع الدين بالدين، وهو منهي عنه، ويفارق المعاوضة بالثوب؛ لأَنَّ في ذلك قبضًا يقف استقرار العقد عليه، وههنا الحوالة بمنزلة القبض، وإلا كان بيع دين بدين. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه عامّة الفقهاء، وهو أن المحيل يبرأ بالحوالة، هو الأظهر؛ لظهور حجته، كما سبق، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٣٩٩٦] ( … ) - (حَدَّثنَا إسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ (ح) وَحَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدثنا عَبْدُ الرَّزَّاق، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنبِّهٍ، عَنْ أَبِيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي ﷺ بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (إسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم في الباب الماضي.

٢ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفيّ، ثقة مأمون [٨] (ت ١٨٧ أو ١٩١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.

٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) تقدّم قريبًا.

٤ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

٥ - (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم أيضًا قريبًا.

٦ - (هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهِ) بن كامل الأبناويّ، أبو عقبة الصنعانيّ، ثقةٌ [٤] (ت ١٣٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١٣.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 430 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.