Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 446

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٠) - (باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة، ويحتاج إليه لرعي الكلإ، وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل)

و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٥ و ١٦ و ١٥١ و ١٥٢) و"الصغرى" (٥/ ٤٥٥) و"المعرفة" (٤/ ٥٣٤ و ٥٣٥)، و (البغويّ) في "شرح السنة" (١٦٦٨)، وفوائد الحديث تقدّمت في شرح حديث جابر ﵁ قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٤٠٠٠] ( … ) - (وَحَدَّثَني أبُو الطاهِر، وَحَرْمَلَةُ - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ - أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّب، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَن أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلأَ") (¬١).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) بن حَزْن المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ ثبت فقيهٌ، من كبار [٣] مات بعد التسعين (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧١.

٢ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدني، ثقةٌ فقيه مكثر [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة"جـ ٢ ص ٤٢٣.

والباقون تقدّموا قبل باب.

وقوله: ("لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلأَ") وفي اللفظ التالي: "لا يباع فضل الماء؛ ليباع به الكلأ"، قال القرطبي ﵀: معناه - والله أعلم -: أن الإنسان السَّابق للماء الذي في الفيافي إذا منعه من الماشية، فقد منع الكلأ،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 446 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.