Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 476

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٢) - (باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم إقتنائها، إلا لصيد، أو زرع، أو ماشية، ونحو ذلك)

ويَحْتَمِل أنه تذكر في وقت أنه سمعها من النبيّ ﷺ، فرواها، ونسيها في وقت، فتركها.

والحاصل أن أبا هريرة ﵁ ليس منفردًا بهذه الزيادة، بل وافقه جماعة من الصحابة في روايتها، عن النبيّ ﷺ، ولو انفرد بها لكانت مقبولة، مرضيّة، مُكَرَّمَة، قاله النوويّ ﵀ (¬١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا.

[تنبيه]: مما يُتعجّب منه أن الحافظ ﵁ ذكر في "الفتح" أن ابن عمر ﵄ ينكر على أبي هريرة ﵁ في زيادة: "أَوْ كَلْبَ زَرْع"، واستند في ذلك إلى قول ابن عمر في رواية مسلم هذه: "إن لأبي هريرة ﵁ زرعًا"، والغريب منه أنه كيف استدلّ بهذا، مع أنه لا يدلّ على الإنكار أصلًا، بل إنما يدلّ على التثبيت، كما ذكر الحافظ نفسه بعدُ بقوله: "ويقال: إن ابن عمر ﵄ أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت رواية أبي هريرة ﵁ "، إلى آخر كلامه.

وإنما قلت: بل يدلّ على التثبيت؛ لأن مسلمًا أخرج بعد هذا من طريق أبي الحكم، عن ابن عمر ﵄ بزيادة كلب الزرع، فهذا دليل واضحٌ على أن قول ابن عمر ﵄: "إن لأبي هريرة زرعًا"، تثبيتٌ لحفظه، وليس إنكارًا، ولا طعنًا فيه، وقد أجاد النوويّ ﵀ في كلامه السابق حيث حقّق وبيّن هذا، وعزاه إلى العلماء.

وممن أيّد هذا البيهقيّ ﵀ حيث قال: وكأن ابن عمر ﵄ أخذه عن أبي هريرة ﵁، عن النبيّ ﷺ في الزرع، وعن النبيّ ﷺ نفسه في كلب الماشية والصيد. انتهى (¬٢).

وممن أيّده أيضًا أبو العبّاس القرطبيّ ﵀ في "المفهم" حيث قال: وقول ابن عمر ﵄: "كان لأبي هريرة زرع" لا يَفْهَم منه أحد من العقلاء تُهْمَةً في حق أبي هريرة ﵁، وإنما أراد ابن عمر ﵄ أن أبا هريرة ﵁ لما كان صاحب زرع، وكان محتاجًا لِمَا يحفظ به زرعه سأل النبيّ ﷺ عن ذلك، فأجابه بالاستثناء، فحصل له علم لم يكن عند ابن عمر، ولا عند غيره ممن لم يكن له اعتناء بذلك، ولا تهمهم. انتهى.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 476 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.