Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 485

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٢) - (باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم إقتنائها، إلا لصيد، أو زرع، أو ماشية، ونحو ذلك)

جزء من أجزاء عمله. انتهى (¬١).

وقال القرطبيّ ﵀: اختُلف في معنى قوله: "نقص من عمله كلّ يوم قيراطان"، وأقرب ما قيل في ذلك قولان:

[أحدهما]: أن جميع ما عَمِله من عَمَل ينقُص لمن اتّخذ ما نُهي عنه من الكلاب بإزاء كلّ يوم يُمسكه فيه جزءان من أجزاء ذلك العمل، وقيل: من عمل ذلك اليوم الذي يمسكه فيه، وذلك لترويع الكلب للمسلمين، وتشويشه عليهم بنُباحه، ومنع الملائكة من دخول البيت، ولنجاسته على ما يراه الشافعيّ.

[الثاني]: أن يُحبط من عمله كلّه عملان، أو من عَمَل يوم إمساكه على ما تقدّم، عقوبةً له على ما اقتحم من النهي.

قال: والقيراط: مَثَلٌ لمقدارٍ اللهُ أعلم به، وإن كان قد جرى العرف في بلاد يُعرف فيها القيراط، فإنه جزء من أربعة وعشرين جزءًا، ولم يكن هذا اللفظ غالبًا عند العرب، ولذلك قال ﷺ: "تُفتح عليكم أرض يُذكر فيها القيراط، فإذا فتحتموها، فاستوصوا بها خيرًا"، رواه مسلم، يعني بذلك مصر. انتهى (¬٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ٤٠١٦ و ٤٠١٧ و ٤٠١٨ و ٤٠١٩ و ٤٠٢٠ و ٤٠٢١ و ٤٠٢٢] (١٥٧٤)، و (البخاريّ) في "الذبائح والصيد" (٥٤٨٠ و ٥٤٨١ و ٥٤٨٢)، و (الترمذي) في "الأحكام" (١٤٨٧)، و (النسائيّ) في "الصيد والذبائح" (٧/ ١٨٦ و ١٨٨) و"الكبرى" (٣/ ١٤٩)، و (مالك) في "الموطإ" (١٨٠٨)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٤١)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (١٠/ ٤٣٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٢٦٤ و ٧/ ٢٩٩)، و (الحميديّ)

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 485 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.