Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 486

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٢) - (باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم إقتنائها، إلا لصيد، أو زرع، أو ماشية، ونحو ذلك)

في "مسنده" (٢/ ٢٨٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤ و ٨ و ٣٧ و ٤٧ و ٥٥ و ٦٠ و ٧١ و ١٠١ و ١١٣ و ١٤٧ و ١٥٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (٤٠٠٤)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٢/ ١٥١) و"الكبير" (١٢/ ٣٠٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٩/ ٢٩١ و ٣٣١ و ٤٠٠ و ٤٠١٣ و ١٠/ ٢٠٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٥٩ و ٣٦٣ و ٣٦٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٨٠٩) و"الصغرى" (٥/ ٢٠٩) و "المعرفة" (٤/ ٣٩٤ و ٣٩٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان شؤم اقتناء الكلب غير المأذون.

٢ - (ومنها): جواز اتخاذ الكلب لحفظ الماشية، وللصيد.

٣ - (ومنها): أن من اتّخذ كلبًا، لم يأذن به الشارع، مما سبق آنفًا، فقد جنى على نفسه، حيث يذهب عليه كلّ يوم قيراطان من عمله الصالح، فما أعظمه من خسارة، ولا حول ولا قوّة إلا بالله.

٤ - (ومنها): أن الْأصَحّ عَن الشافِعِيَّة إِبَاحَة اتِّخَاذ الْكِلَاب؛ لِحِفْظِ الدَّرْب، إِلْحَاقًا لِلْمَنْصُوصِ بِمَا فِي مَعْنَاهُ، كَمَا أشَارَ إِلَيْهِ ابْن عَبْد الْبَرّ.

٥ - (ومنها): أنهم اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمَأْذُون فِي اتِّخَاذه، مَا لَمْ يَحْصُل الاتِّفَاق عَلَى قَتْله، وَهُوَ الْكَلْب الْعَقُور، وَأَمَّا غَيْر الْعَقُور، فَقَدْ اخْتُلِفَ هَلْ يَجُوز قَتْله مُطْلَقًا، أَمْ لَا؟

٦ - (ومنها): أنه اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز تَرْبِيَة الْجَرْو الصَّغِير؛ لِأَجْلِ الْمَنْفَعَة الَّتِي يَئُولُ أَمْره إِلَيْهَا إِذَا كَبِرَ، وَيَكُون الْقَصْد لِذَلِكَ قَائِمًا مَقَام وُجُود الْمَنْفَعَة بِه، كَمَا يَجُوز بَيْع مَا لَمْ يُنْتَفَع بِهِ فِي الْحَال؛ لِكَوْنِهِ يَنْتَفِع بِهِ فِي الْمَآل.

٧ - (ومنها): أنه اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى طَهَارَة الْكَلْب الْجَائِز اتِّخَاذه؛ لِأَنَّ فِي مُلَابَسَته مَعَ الاحْتِرَاز عَنهُ، مَشَقَّة شَدِيدَة، فَالْإذْن فِي اتِّخَاذه، إِذْن فِي مُكَمِّلَات مَقْصُوده، كَمَا أنَّ الْمَنْع مِنْ لَوَازِمه، مُنَاسِب لِلْمَنْعِ مِنْهُ.

قال الحافظ ﵀: وَهُوَ اسْتِدْلَال قَوِيّ، لَا يُعَارِضهُ إِلَّا عُمُوم الْخَبَر الْوَارِد فِي الْأمْر مِنْ غَسْل مَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْب، مِنْ غَيْر تَفْصِيل، وَتَخْصِيص الْعُمُوم غَيْر مُسْتَنْكَر، إِذَا سَوَّغَهُ الدَّلِيل.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 486 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.