Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 487

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٢) - (باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم إقتنائها، إلا لصيد، أو زرع، أو ماشية، ونحو ذلك)

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بطهارة الكلب هو الحقّ، ولا يلزم منه التعارض مع الأمر بغسل ولوغه؛ لأن ذلك لدليل خاصّ به، فتأمل، والله تعالى أعلم.

٨ - (ومنها): أن فِيه الْحَثَّ عَلَى تَكْثِير الْأَعْمَال الصَّالِحَة، وَالتَّحْذِيرَ مِنَ الْعَمَل بمَا يَنْقُصهَا، وَالتَّنْبيه عَلَى أَسْبَاب الزِّيَادَة فِيهَا، وَالنَّقْص مِنْهَا؛ لِتُجْتَنَب، أَوْ تُرْتَكَب.

٩ - (ومنها): أن فيه بَيَانَ لُطْف الله تَعَالَى بِخَلْقِه، فِي إِبَاحَة مَا لَهُمْ بِهِ نَفْع.

١٠ - (ومنها): أنه ﷺ بيّن لأمته كلّ ما يحتاجون إليه، من أُمُور مَعَاشهمْ، وَمَعَادهمْ.

١١ - (ومنها): أن فِيهِ تَرْجِيحَ الْمَصْلَحَة الرَّاجِحَة عَلَى الْمَفْسَدَة؛ لِوُقُوعِ اسْتِثْنَاء مَا يُنْتَفَع بِه، مِمَّا حَرُمَ اتِّخَاذه.

١٢ - (منها): ما قَالَ الحافظ ابْن عَبْد الْبَرّ ﵀: فِي هَذَا الْحَدِيث إِبَاحَة اتِّخَاذ الْكِلَاب لِلصَّيْدِ وَالْمَاشِيَة، وَكَذَلِكَ الزرْع؛ لِأنَّهَا زِيادَة حَافِظ، وَكَرَاهَة اتِّخَاذهَا لِغَيْرِ ذَلِكَ، إِلَّا أنَّهُ يَدْخُل فِي مَعْنَى الصَّيْد وَغَيْره، مِمَّا ذُكِرَ اتِّخَاذهَا لِجَلْبِ الْمَنَافِع، وَدَفْع الْمَضَارّ قِيَاسًا، فَتَمَحَضَّ كَرَاهَة اتِّخَاذهَا لِغَيْرِ حَاجَة؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْوِيع النَّاس، وَامْتِنَاع دُخُول الْمَلَائِكَة لِلْبَيْتِ الَّذِي هُمْ فِيه، قال: وَفي قَوْله: "نَقَصَ مِنْ عَمَله" - أي: مِنْ أَجْر عَمَله - مَا يُشِير إِلَى أَنَّ اتِّخَاذهَا لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ اتِّخَاذه مُحَرَّمًا، امْتَنَعَ اتِّخَاذه عَلَى كُلّ حَال سَوَاء نَقَصَ الْأَجْرَ، أَوْ لَمْ يَنْقُص، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ اتِّخَاذهَا مَكْرُوه، لَا حَرَام، قَالَ: وَوَجْه الْحَدِيث عِنْدِي أَنَّ الْمَعَانِي الْمُتَعَبَّد بِهَا فِي الْكِلَاب، مِنْ غَسْل الْإنَاء سَبْعًا، لَا يَكَاد يَقُوم بِهَا الْمُكَلَّف، وَلَا يَتَحَفَّظ مِنْهَا، فَرُبَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِ بِاتِّخَاذِهَا مَا يَنْقُص أَجْره مِنْ ذَلِكَ.

ويُرْوَى أَن الْمَنْصُور، سَأَلَ عَمْرو بْن عُبَيْد، عَن سَبَب هَذَا الْحَدِيث، فَلَمْ يَعْرِفهُ، فَقَالَ الْمَنْصُور: لِأَنَّهُ يَنْبَح الضَّيْف، ويُرَوِّع السَّائِل. انتهى.

وتعقّبه الحافظ ﵀ فقال: مَا ادَّعَاهُ مِنْ عَدَم التَّحْرِيم، وَاسْتَنَدَ لَهُ بِمَا

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 487 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.