Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 495

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٢) - (باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم إقتنائها، إلا لصيد، أو زرع، أو ماشية، ونحو ذلك)

[قلت]: إنما أخرج له متابعة، فقد أخرجه في الإسنادين السابقين عن محمد بن أبي حرملة، وحنظلة بن أبي سفيان، كلاهما عن سالم، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

والباقيان ذُكرا قبله.

والحديث سبق البحث فيه مستوفّى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٤٠٢٢] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْحَكَم، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلا كَلْبَ زَرْعٍ، أَوْ غَنَمٍ، أَوْ صَيْدٍ، يَنْقصُ مِنْ أَجْرِهِ كُل يَوْمٍ قِيرَاط").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (ابْنُ بَشَّارٍ) هو: محمد المعروف ببندار، أبو بكر البصريّ، ثقة حافظٌ [١٠] (ت ٢٥٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.

٢ - (قَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدُوسيّ، تقدّم قريبًا.

٣ - (أَبُو الْحَكَمِ) عمران بن الحارث الْبَجَليّ (¬١) الكوفيّ، ثقةٌ [٤].

رَوَى عن ابن عباس، وابن الزبير، وابن عمر ﵃.

ورَوى عنه قتادة، وسلمة بن كُهيل، وحُصين بن عبد الرحمن.

قال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال العجليّ: عمران بن الحارث كوفيّ، تابعيّ، ثقة عندهم.

أخرج له المصنّف، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

[تنبيه]: ذكر الحافظ في "التهذيب" في ترجمة أبي الحكم هذا، ما نصّه:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 495 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.