Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 496

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٢) - (باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم إقتنائها، إلا لصيد، أو زرع، أو ماشية، ونحو ذلك)

رَوَى له مسلم حديثًا واحدًا عن ابن عمر ﵄ فيمن اتَّخَذ كلبًا، ووقع في روايته "عن أبي الحكم" غير مُسَمًّى، ولا منسوب، وقد جزم النوويّ بأنه عبد الرحمن بن أبي نُعْم البجليّ، وجزم عبد الغنيّ بن سعيد بأن أبا الحكم الذي رَوَى عن ابن عمر، وعنه قتادة بَجَليّ، وأن الذي روَى عن ابن عباس، وعنه حُصين، وسلمة بن كُهيل سُلَميّ، وهذا مما يُقَوِّي قول النوويّ. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن كونه بجليًّا هو الصواب؛ لأنه هكذا نسبه الإمام أحمد في "مسنده" ٢/ ٢٧، وكذا البيهقي في "الكبرى" ٦/ ٩، وأما كونه عبد الرحمن بن أبي نُعم، كما ادّعاه النوويّ، فليس بجيّد، بل هو عمران بن الحارث، كما صرّح به البيهقيّ في "سننه" ٦/ ٩، وكذا المزّيّ في "تحفة الأشراف" ٥/ ٢٩٩، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

ثم رأيت في هذا كلامًا لولي الدين العراقي ﵀، ونصّه: وأبو الحكم هو عمران بن الحارث السُّلميّ، كما ذكره المزّيّ، وليس له عند مسلم سوى هذا الحديث، وذَكَر النوويّ أنه عبد الرحمن بن أبي نُعْم البجليّ، والأول أثبتُ. انتهى.

والحاصل أن أبا الحكم هذا هو عمران بن الحارث البجليّ، لا عبد الرحمن بن أبي نُعْم، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

[تنبيه آخر]: روايات الإمام أحمد، والبيهقي لهذا الحديث:

قال الإمام أحمد ﵀ في "مسنده" ٢/ ٢٧:

(٤٨١٣) - حدّثنا عبد الله (¬١)، حدّثني أبي، ثنا يزيد (¬٢)؛ أنا همّام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي الْحَكَم الْبَجَليّ، عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "من اتخذ كلبًا، غير كلب زرع، أو ضرع، أو صيد، نَقَصَ من عمله كلَّ يوم قيراط"، فقلت لابن عمر ﵄: إن كان في دارٍ، وأنا له كارهٌ؟ قال: هو على ربّ الدار الذي يملكها. انتهى.

وقال البيهقيّ ﵀ في "السنن الكبرى" ٦/ ٩: وقد رَوَى أبو الحكم

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 496 (SanadKitab #148870, hlm. urut 16991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.