Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 523

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٤) - (باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام)

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀، ولم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٤/ ٤٠٣٦] (١٥٧٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢/ ٣٢٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان تحريم بيع الخمر، وهو مجمع عليه، قال النوويّ: والعلة فيها عند الشافعيّ وموافقيه كونها نجسة، أو ليس فيها منفعة مباحة مقصودة، فيُلْحَق بها جميع النجاسات، كالسرجين (¬١)، وذرق الحمام، وغيره، وكذلك يُلحق بها ما ليس فيه منفعة مقصودة، كالسباع التي لا تصلح للاصطياد، والحشرات، والحبة الواحدة من الحنطة، ونحو ذلك، فلا يجوز بيع أي من ذلك، وأما الحديث المشهور في كتب "السنن" عن ابن عباس ﵄ أن النبيّ ﷺ قال: "إن الله إذا حَرّم على قوم أكل شيء حَرَّم عليهم ثمنه"، فمحمول على ما المقصود منه الأكل، بخلاف ما المقصود منه غير ذلك؛ كالعبد، والبغل، والحمار الأهليّ، فإن أكلها حرام، وبيعها جائز بالاجماع. انتهى.

٢ - (ومنها): أن فيه دليلًا على أن الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها بتحريم ولا غيره، وفي المسألة خلاف مشهور للأصوليين:

الأصح: أنه لا حكم، ولا تكليف قبل ورود الشرع؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥].

والثاني: أن أصلها على التحريم، حتى يرد الشرع بغير ذلك.

والثالث: على الإباحة.

والرابع: على الوقف، وهذا الخلاف في غير التنفس ونحوه من

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 523 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.