Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 531

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٤) - (باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام)

توقدون؟ "، قالوا: على حُمُر إنسية، فقال: "أهريقوا ما فيها، وكَسِّروها"، قال رجل: يا رسول الله، ألا نهريق ما فيها، ونغسلها؟ قال: "أو ذاك"، فقد أمر ﷺ هنا بكسر الإناء، ثم رخّص لهم في غسلها، واستعمالها، فقد جاء نصّ ظاهر يدلّ على نجاسة تلك الآنية بسبب نجاسة الحمر الإنسيّة، وأما في مسألة الخمر، فلم يرد إلا إهراقها، ثم استعمال الإناء دون شقّ، أو غسل، وهذا دليل واضح في الفرق بين المسألتين، فتأمله حقّ التامل بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٤/ ٤٠٣٧ و ٤٠٣٨] (١٥٧٩)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٣٠٧ و ٣٠٨) وفي "الكبرى" (٤/ ٥٢)، و (مالك) في "الموطإ" (١٥٩٨)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٤٠ و ١٤١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٤٤٧)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٣٠ و ٢٤٤ و ٣٢٣ و ٣٥٨)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٠١١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٤٢ و ٤٩٤٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٥٩٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٦٩ و ٥/ ١٠٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١١ و ١٢) و"الصغرى" (٧/ ٣٤١) و"المعرفة" (٦/ ٤٣١)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٤٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان حكم بيع الخمر، وهو التحريم، وهو مجمع عليه.

٢ - (ومنها): أن الإنسان إذا رأى من يفعل المنكر ينبغي له أن يسأله قبل الإنكار عليه، هل هو يعلم حكمه، أم لا؟

٣ - (ومنها): أن من ارتكب معصيةً جاهلًا تحريمها لا إثم عليه، ولا تعزير.

٤ - (ومنها): أن فيه دليلًا على جواز سؤال الإنسان عن بعض أسرار الإنسان، فإن كان مما يجب كتمانه كتمه، وإلا فيذكره، قاله النوويّ ﵀،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 531 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.