Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 530

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٤) - (باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام)

عن بعض المالكيّة، وهي قولة عن الشافعيّ. انتهى (¬١).

(قَالَ: فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ) وفي بعض النسخ: "ففتح المزاد" بدون هاء، قال النوويّ ﵀: هكذا وقع في أكثر النسخ "المزاد" بحذف الهاء في آخرها، وفي بعضها "المزادة" بالهاء، وقال في أول الحديث: "أَهْدَى راويةً"، وهي هي، قال أبو عبيد: هما بمعنًى، وقال ابن السِّكيت: إنما يقال لها: مزادة، وأما الراوية فاسم للبعير خاصّةً، والمختار قول أبي عبيد، وهذا الحديث يدلّ لأبي عبيد، فإنه سماها راويةً، ومزادةً، قالوا: سُمِّيت راويةً؛ لأنها تُروي صاحبها ومن معه، ومزادةً؛ لأنه يُتَزَوَّد فيها الماء في السفر وغيره، وقيل: لأنه يزاد فيها جلد ليتّسع. انتهى (¬٢).

(حَتَى ذَهَبَ مَما فِيهَا) غاية للفتح؛ أي: ففتح، وصبّ حتى فرغ ما في المزادة من الخمر، قال القرطبيّ ﵀: فيه دليل على أن أواني الخمر إذا لم تكن مُضْراة (¬٣) بالخمر؛ أنه يجوز استعمالها في غير الخمر إذا غُسلت، ألا ترى أن النبيّ ﷺ لم ينكر عليه إبقاءها عنده، ولا أمره بشقها؟ ولو كانت نجسة لا يطهرها الغسل لأمَره بشقِّها؟ وتقطيعها، كما فعل أبو طلحة لَمَّا قال لأنس: قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال أنس: فقمت إلى مهراس لنا، فضربتها بأسفله حتى تكسرت. انتهى (¬٤).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ولا أمره بشقّها، كذلك لم يأمره بغسلها، فمن أين أخذ القرطبيّ الغسل؟ فقوله: يجوز استعمالها في غير الخمر إذا غُسلت، يحتاج إلى دليل، فإن الحديث ساكت عن الغسل، كما سكت عن الشقّ، والتقطيع.

وقد أخرج الشيخان في "صحيحيهما" من حديث سلمة بن الأكوع ﵁؛ أن النبيّ ﷺ لمّا رآهم أوقدوا نارًا كثيرة، قال: "ما هذه النار؟ على أي شيء

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 530 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.