Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 557

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٤) - (باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام)

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ أنه (قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ) بن الخطّاب ﵁ (أَنَّ سَمُرَةَ) بن جندب بن هلال الفَزَاريّ، حليف الأنصار، صحابيّ مشهور، مات ﵁ بالبصرة سنة (٥٨) تقدّمت ترجمته في "المقدمة" ١/ ١. (بَاعَ خَمْرًا) وفي رواية البخاريّ: "بلغَ عمر أن فلانًا باع خمرًا".

قال ابن الجوزيّ، والقرطبيّ ﵀ وغيرهما: اختُلِفَ في كيفية بيع سمرة ﵁ للخمر على ثلاثة أقوال:

[أحدهما]: أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية، فباعها منهم، مُعتَقِدًا جواز ذلك، وهذا حكاه ابن الجوزيّ عن ابن ناصر، ورجّحه، وقال: كان ينبغي له أن يوليهم بيعها، فلا يدخل في محظور، وإن أخذ أثمانها منهم بعد ذلك؛ لأنه لم يتعاط محرَّمًا، ويكون شبيهًا بقصة بريرة حيث قال: "هو عليها صدقة، ولنا هدية".

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن هذا الوجه هو أرجح التأويلات، وأقربها؛ كما لا يخفى على من تأمله، والله تعالى أعلم.

[والثاني]: قال الخطابيّ: يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمرًا، والعصير يسمى خمرًا، كما قد يُسَمَّى العنب به؛ لأنه يئول إليه، قاله الخطابيّ، قال: ولا يُظَنُّ بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع تحريمها، وإنما باع العصير.

[والثالث]: أن يكون خَلَّل الخمر، وباعها، وكان عمر يعتقد أن ذلك لا يُحِلُّها، كما هو قول أكثر العلماء، واعتقد سمرة الجواز، كما تأوله غيره أنه يُحِلّ التخليل، ولا ينحصر الحِلّ في تخلُّلها بنفسها.

قال القرطبيّ تبعًا لابن الجوزيّ: والأشبه الأول.

قال الحافظ: ولا يتعيّن على الوجه الأول أخْذها عن الجزية، بل يَحْتَمَل أن تكون حصلت له عن غنيمة، أو غيرها.

وقد أبدى الإسماعيليّ في "المدخل" فيه احتمالًا آخر، وهو أن سمرة عَلِمَ تحريم الخمر، ولم يعلم تحريم بيعها، ولذلك اقتصر عمر على ذمه دون عقوبته، وهذا هو الظن به.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 557 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.