[تنبيه]: رواية عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب هذه ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده" ٣/ ٣٢٦ فقال:
(١٤٥٣٥) - ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني يزيد بن أبي حبيب؛ أن عطاءَ كتب يذكر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول عامَ الفتح: "إن الله ﷿ ورسوله حَرَّم بيع الخنازير، وبيع الميتة، وبيع الخمر، وبيع الأصنام"، وقال رجل: يا رسول الله، ما ترى في شحوم الميتة؟ فإنها يُدْهَن بها السُّفُنُ، والجلود، ويُستَصبَحُ بها، فقال رسول الله ﷺ: "قاتل الله يهودَ، إن الله لَمَّا حَرَّمَ عليهم شحومها، أخذوه، فجَمَلُوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٤٣] (١٥٨٢) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ- قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا، فَبَاعُوهَا").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) تقدّم قبل باب.
٢ - (عَمْرُو) بن دينار، تقدّم أيضًا قبل باب.
٣ - (طَاوُسُ) بن كيسان الْحِمْيَريّ مولاهم، أبو محمد اليمانيّ، ثقةٌ فقيه فاضلٌ [٣] (١٠٦) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وصحابيّ، عن صحابيّ، وفيه ابن عباس ﵄ من المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة، وفيه عمر ﵁ أحد الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة ﵃.