Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 561

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٤) - (باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام)

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ) العيشيّ، أبو بكر البصريّ، صدوقٌ [١٠] (ت ٢٣١) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.

٢ - (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) العيشيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت (١٨٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.

٣ - (رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ) التميميّ الْعَنبريّ، أبو غياث البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [٦] (ت ١٤١) (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.

و"عمرو بن دينار" ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية روح بن القاسم، عن عمرو بن دينار هذه ساقها أبو عوانة في "مسنده" ٣/ ٣٧١ فقال:

(٥٣٥٧) - حدّثنا عباس الدُّوريّ، قثنا (¬١) أبو أمية بن بسطام (¬٢)، قثنا يزيد بن زُريع، عن رَوْح بن القاسم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب؛ أنه قال: قاتل الله فلانًا حين يبيع الخمر، أما والله لقد سمع قول رسول الله ﷺ في يهود: "حُرِّمت عليهم الشحوم، فجملوها، ثم باعوها". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٤٠٤٥] (١٥٨٣) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أثْمَانَهَا").

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 561 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.