Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 596

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٦) - (باب الصرف، وبيع الذهب بالورق نقدا)

لطائف هذا الإسناد:

١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وله فيه إسنادان، فرّق بينهما بالتحويل؛ لاختلاف كيفيّة التحمّل والأداء؛ فقتيبة أخذه سماعًا، وابن رُمح قراءة، وكذا اختلافهما في اسم شيخهما بإدخال عليه، وعدمه.

٢ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.

٣ - (ومنها): أن صحابيّه ذو مناقب جمة، فهو أحد السابقين إلى الإسلام، وأحد الخلفاء الأربعة، والعشرة المبشّرين بالجنّة، ومن المحدّثين من هذه الأمة ﵁.

شرح الحديث:

(عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ) بفتحات (أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُولُ: مَنْ) استفهاميّة (يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ) أي: من يبيعها بمقابلة الذهب، وهو افتعال من الصرف، وفي رواية للبخاريّ "أنه التمس صرفًا بمائة دينار"، ورواية له: "أنه قال: من عنده صرف؟ "؛ أي: من عنده دراهم يُعَوِّضها بالدنانير؛ لأن الصرف بيع أحد النقدين بالآخر، يقال: صَرَفْتُ الذهب بالدراهم، من باب ضرب: إذا بعته، واسم الفاعل من هذا صيرفيّ، وصَيْرفٌ، وصرّافٌ للمبالغة، قال ابن فارس: الصرف فضل الدرهم في الجودة على الدرهم، ومنه اشتقاق الصيرفيّ، ذكره الفيّوميّ (¬١).

وقال في "العمدة": قال العلماء: بيع الذهب بالفضة يُسَمَّى صرفًا؛ لصرفه عن مقتضى البياعات، من جواز التفرَّق قبل التقابض، وقيل: من صريفهما، وهو تصويتهما في الميزان، كما أن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة يُسَمَّى مُرَاطَلَةً. انتهى (¬٢).

(فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ) أحد العشرة المبشّرين بالجنّة ﵃، استُشهد يوم الْجَمَل سنة (٣٦) تقدّمت ترجمته في "الإيمان" ٢/ ١٠٩. وقوله: (وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) ﵁ جملة في محلّ نصب على الحال من "طلحة" (أَرِنَا ذَهَبَكَ،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 596 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.