Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 617

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٦) - (باب الصرف، وبيع الذهب بالورق نقدا)

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبادة بن الصامت ﵁ هذا من أفواد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦/ ٤٠٥٤ و ٤٠٥٥ و ٤٠٥٦] (١٥٨٧)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٣٤٩ و ٣٣٥٠)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٤٠)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٧٣ و ٢٧٤ و ٢٧٦ و ٢٧٨) و"الكبرى" (٤/ ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢٥٤)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٨٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٣٢٠ و ٤٩٧)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ١٩٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣١٤ و ٣٢٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٣٣٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٨٠ و ٣٨١ و ٣٨٢ و ٣٩٠)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٤/ ٦٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠١٥)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ١٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٧٧ و ٢٧٨ و ٢٩١) و" الصغرى" (٥/ ٣٤) و" المعرفة" (٤/ ٢٨٨ و ٢٨٩ و ٢٩٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان تحريم بيع هذه الأشياء بجنسها، إلا بالمماثلة، والتقابض في المجلس.

٢ - (ومنها): ما كان عليه الصحابة ﵃ من المحافظة على الوفاء بما بايعوا عليه رسول الله ﷺ، وإن أدّى ذلك إلى كراهة أميرهم، وذلك أن عبادة ﵁ كان ممن بايع النبيّ ﷺ أن لا ايخاف في الله لومة لائم، فلما أنكر عليه معاوية، لم يسكت، بل أعاد الحديث، وواجهه بما يكرهه، فقال: وإن رَغِم معاوية، قال القاضي عياض ﵀: فيه ما يجب مما أخذ الله على العلماء ليبيّنُنّه للناس، ولا يكتمونه، وليكوننّ قوامين بالقسط، شهداء لله، وإغلاظه في اللفظ لمعاوية؛ لمقابلته له على إنكاره تحريمه، مع تحققه حلم

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 617 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.