Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 618

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٦) - (باب الصرف، وبيع الذهب بالورق نقدا)

معاوية، وصبره. انتهى (¬١).

٣ - (ومنها): الاهتمام بتبليغ السنن، ونشر العلم، وإن كرهه من كرهه.

٤ - (ومنها): القول بالحقّ، وإن كان المقول له كبيرًا.

٥ - (ومنها): جواز بيع هذه الأشياء بشرط المماثلة، والتقابض.

٦ - (ومنها): جواز التفاضل بينها إذا اختلفت الأجناس، بشرط التقابض في المجلس.

٧ - (ومنها): أن إعطاء الربا مثل أكله في الإثم.

٨ - (ومنها): أن فيه الردّ على من قال: إن البرّ والشعير جنس واحد؛ لأنه ﷺ نصّ على جواز بيع البرّ بالشعير كيف شاءوا، وبهذا قال الشافعيّ، وأبو حنيفة، والثوريّ، وفقهاء المحدّثين، وآخرون، وقال مالك، والليث، والأوزاعيّ، ومعظم علماء المدينة، والشام من المتقدّمين: إنهما صنف واحد، قاله النوويّ ﵀ (¬٢).

٩ - (ومنها): ما قاله في "الكاشف": هذا الحديث هو العمدة في هذا الباب، عَدّ النبيّ ﷺ أصولأ، وصَرّح بأحكامها، وشروطها التي تُعتبر في بيع بعضها ببعض جنسًا واحدًا، أو أجناسًا، وبيّن ما هو العلّة في كلّ واحد منها؛ لِيَتَوصّل المجتهد بالشاهد إلى الغائب، فإنه ﷺ ذكر النقدين، والمطعومات الأربع؛ إيذانًا بأن علّة الربا هي النقديّة، أو الطعم، وإشعارًا بأن الربا إنما يكون في النوعين المذكورين، وهما النقد، أو المطعوم، وذكر من المطعومات الحبوب، وهي البرّ، والشعير، والتمر، والثمار، وهو الثمر، وما يُقصد مطعومًا لنفسه، وهو البرّ، والشعير، والتمر، أو لغيره، وهو الملح؛ ليُعلم أن الكلّ سواء في هذا الحكم.

وقسم التعامل في أموال الربا على ثلاثة أقسام:

[أحدها]: أن يباع شيء منها بجنسه المشارك له في علّة الربا؛ كبيع الحنطة بالحنطة، فشرط ﷺ في هذا القسم ثلاثة أشياء: الأول: التماثل في

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 618 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.