Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 623

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٦) - (باب الصرف، وبيع الذهب بالورق نقدا)

واحدًا، ويجوز بصنجة واحدة؛ معلومة المقدار بالعادة أو بالتحقيق، ولا يجوز عند مالك، والشافعيّ في الصرف ولا غيره من البيوع أن يتعاملا بمعيار مجهول، يتفقان عليه؛ لجهل كل واحد منهما بما يصير إليه.

قال: وعلى هذا التعليل؛ فلا تجوز المراطلة المذكورة؛ لوجود الجهل المذكور. انتهى (¬١).

وقوله: (فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى) أي: من بذل الزيادة، وطاع بها، ومن سألها، كل واحد منهما قد فعل الرِّبا، وهما سواء في الإثم؛ كما قال: (الآخد والمعطي فيه سواء)؛ أي: في فعل الْمُحَرَّم، وإثمه، وفي كتاب أبي داود: "أن رسول الله ﷺ لعن آكل الرِّبا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه"، وقال: "هم سواء"؛ أي: في استحقاق اللعنة والإثم (¬٢).

وقوله: (يَدًا بِيَدٍ) قال النوويّ ﵀: فيه حجة للعلماء كافّةً في وجوب التقابض، وإن اختلف الجنسان، وجوّز إسماعيل ابن عُليّة التفرّق عند اختلاف الجنس، وهو محجوج بالأحاديث، والإجماع، ولعله لم يبلغه الحديث، فلو بلغه لَمَا خالفه. انتهى (¬٣)، وهو تحقيق نفيسٌ.

والحديث متّفقٌ عليه، وتمام شرحه واضح يُعلم مما مرّ، وقد تقدّم بيان مسائله في أول أحاديث الباب المذكور قبل باب، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٤٠٥٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الرَّبَعِيُّ، حَدثنا أَبُو الْمُتَوَكلِ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ"، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) أبو خالد الواسطيّ، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ [٩] (ت ٢٠٦) وقد قارب التسعين (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٥.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 623 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.