Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 639

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٧) - (باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا)

عبادة بن الصامت ﵁ بلفظ: "فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد".

(فَقَالَ) أبو بكرة ﵁ (هَكَذَا سَمِعْتُ) كذا الرواية بدون ذكر المفعول؛ أي: سمعت النبيّ ﷺ يقول هكذا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي بكرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٧/ ٤٠٦٦ و ٤٠٦٧] (١٥٩٠)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٧٥ و ٢١٨٢)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٨٠ و ٢٨١) و"الكبرى" (٤/ ٣٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣٨ و ٤٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠١٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٨٣ و ٣٨٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٨٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان حكم بيع الفضة بالذهب، وبالعكس، وهو الجواز وإن تفاضلا، لكن بشرط التقابض في المجلس.

٢ - (ومنها): وجوب التساوي في بيع الفضّة بالفضّة، والذهب بالذهب.

٣ - (ومنها): جواز بيع الربويّات بعضها ببعض، إذا كان يدًا بيد، وأصرح منه ما تقدّم عند مسلم من حديث عبادة بن الصامت ﵁ بلفظ: "فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٤٠٦٧] ( … ) - (حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى -وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ- عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ أَخْبَرَهُ؛ أَن أَبَا بَكْرَةَ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ).

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 639 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.