Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 667

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٩) - (باب بيع الطعام مثلا بمثل)

وتعقّبه الحافظ، ولم يتبيّن لي وجه تعقّبه، فليُتأمل.

قال: وهو أمر مجمع عليه، لا خلاف بين أهل العلم فيه، كلٌّ يقول على أصله: إن كل ما دخله الربا من جهة التفاضل، فالكيل والوزن فيه واحد، ولكن ما كان أصله الكيل لا يباع إلا كيلًا، وكذا الوزن، ثم ما كان أصله الوزن لا يصح أن يباع بالكيل، بخلاف ما كان أصله الكيل، فإن بعضهم يجيز فيه الوزن، ويقول: إن المماثلة تُدرك بالوزن في كل شيء، قال: وأجمعوا على أن التمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه ببعض، إلا مثلًا بمثل، وسواء فيه الطيِّب والدون، وأنه كله على اختلاف أنواعه جنس واحد، قال: وأما سكوت من سكت من الرواة عن فسخ البيع المذكور، فلا يدلّ على عدم الوقوع، إما ذهولًا، وإما اكتفاءً بأن ذلك معلوم.

وقد ورد الفسخ من طريق أخرى، كأنه يشير إلى ما سيأتي لمسلم من طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدريّ نحو هذه القصة، وفيه: "فقال: هذا الربا، فردّوه".

قال: ويَحْتَمِل تعدد القصة، وأن القصة التي لم يقع فيها الردّ كانت قبل تحريم ربا الفضل، والله أعلم. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ، وأبي هريرة ﵄ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٩/ ٤٠٧٤ و ٤٠٧٥] (١٥٩٣)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢٢٠١ و ٢٢٠٢) و"الوكالة" (٢٣٠٢ و ٢٣٠٣) و"الاعتصام" (٧٣٥٠ و ٧٣٥١)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٧١ و ٢٧٢) و"الكبرى" (٤/ ٢٤)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٦٢٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٥ و ٦٧)،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 667 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.