Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 27, halaman 668

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٣٩) - (باب بيع الطعام مثلا بمثل)

و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٥٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٩٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٢١)، و (الدارقطنىّ) في "سننه" (٣/ ١٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٨٥ و ٢٩١) و"الصغرى" (٥/ ٣٦) و"المعرفة" (٤/ ٣٠٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٦٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان حكم بيع التمر بالتمر، متفاضلًا، وهو التحريم.

٢ - (ومنها): قيام عذر من لا يعلم التحريم، حتى يعلمه.

٣ - (ومنها): أن فيه جوازَ الرفق بالنفس، وترك الحمل على النفس؛ لاختيار أكل الطيب على الرديء، خلافًا لمن منع ذلك، من المتزهدين.

٤ - (ومنها): البحث عما يستريب به الشخص، حتّى ينكشف حاله.

٥ - (ومنها): النصّ على تحريم ربا الفضل.

٦ - (ومنها): اهتمام الإمام بأمر الدين، وتعليمه لمن لا يعلمه، وإرشاده إلى التوصّل إلى المباحات، وغيرها.

٧ - (ومنها): أن فيه أن صفقة الربا لا تصحّ.

٨ - (ومنها): أن بعضهم استدل به على جواز بيع العِينة، وهو: أن يبيع السلعة من رجل بنقد، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن؛ لأنه لم يَخُصّ بقوله: "ثم اشتر بالدراهم جنيبًا" غير الذي باع له الجمع.

وتُعُقِّب بأنه مطلق، والمطلق لا يشمل، ولكن يَشِيع، فإذا عُمل به في صورة، سقط الاحتجاج به فيما عداها، ولا يصح الاستدلال به على جواز الشراء، ممن باعه تلك السلعة بعينها.

وقيل: إن وجه الاستدلال به لذلك، من جهة ترك الاستفصال، ولا يخفى ما فيه.

٩ - (ومنها): ما قال القرطبىّ ﵀: استَدَلّ بهذا الحديث، من لم يقل بسدّ الذرائع؛ لأن بعض صور هذا البيع، يؤدي إلى بيع التمر بالتمر متفاضلًا، ويكون الثمن لغوًا، قال: ولا حجة في هذا الحديث؛ لأنه لم ينص على جواز شراء التمر الثاني، ممن باعه التمر الأول، ولا يتناوله ظاهر السياق بعمومه، بل بإطلاقه، والمطلق يحتمل التقييد إجمالًا، فوجب الاستفسار، وإذا كان

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 27، ص 668 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.