Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 40

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٤٥) - (باب جواز الرهن في الحضر والسفر)

الطعام، لعلهم أن يضعفوا. انتهى (¬١).

وقال النوويّ ﵀: وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمّة وغيرهم من الكفار إذا لم يُتَحَقَّق تحريم ما معه، لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحًا، وآلة حرب، ولا ما يستعينون به في إقامة دِينهم، ولا بيع مصحف، ولا العبد المسلم لكافر مطلقًا، والله أعلم. انتهى (¬٢).

٥ - (ومنها): أنه استُنبِط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام.

٦ - (ومنها): جواز بيع السلاح، ورهنه، وإجارته، وغير ذلك من الكافر، ما لم يكن حربيًّا.

٧ - (ومنها): ثبوت أملاك أهل الذمّة في أيديهم.

٨ - (ومنها): جواز الشراء بالثمن المؤجل.

٩ - (ومنها): اتخاذ الدروع والْعُدَد، وغيرها من آلات الحرب، وأنه غير قادح في التوكل.

١٠ - (ومنها): أن قنية آلة الحرب لا تدل على تحبيسها قاله ابن المنير.

١١ - (ومنها): أن أكثر قوت ذلك العصر الشعير، قاله الداوديّ.

١٢ - (ومنها): أن القول قول المرتهن في قيمة المرهون مع يمينه، حكاه ابن التين.

١٣ - (ومنها): أن فيه بيانَ ما كان عليه النبيّ ﷺ من التواضع، والزهد في الدنيا، والتقلل منها، مع قدرته عليها، والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادّخار، حتى احتاج إلى رهن درعه، والصبر على ضيق العيش، والقناعة باليسير.

١٤ - (ومنها): أنه فيه فضيلةَ أزواجه ﷺ لصبرهنّ معه على ذلك رضي الله تعالى عن جميعهنّ.

[فائدة]: قال العلماء -رحمهم الله تعالى-: الحكمة في عدوله ﷺ عن معاملة مياسير الصحابة، إلى معاملة اليهود، إما لبيان الجواز، أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم، أو خَشِي أنهم لا يأخذون

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 28، ص 40 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.