Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 39

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٤٥) - (باب جواز الرهن في الحضر والسفر)

والأوزاعيّ، وحديث عائشة ﵂ هذا حجة عليهم؛ إذ لا فرق بين الدين والسَّلم، وكذلك عموم قوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٢]. انتهى (¬١).

٢ - (ومنها): جواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمّة.

٣ - (ومنها): جواز الرهن في الحضر، وبه قال الشافعيّ، ومالك، وأبو حنيفة، وأحمد، والعلماء كافّة، إلا مجاهدًا، وداود، فقالا: لا يجوز إلا في السفر؛ تعلُّقًا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾، واحتَجَّ الجمهور بهذا الحديث، وهو مقدَّم على دليل خطاب الآية، قاله النوويّ ﵀ (¬٢)، وسيأتي تمام البحث في هذا مستوفًى في المسألة السابعة -إن شاء الله تعالى-.

٤ - (ومنها): جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامَل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم، ومعاملاتهم فيما بينهم، قاله في "الفتح" (¬٣).

وقال القرطبيّ ﵀: فيه دليلٌ على جواز معاملة أهل الذمّة مع العلم بأنهم يبيعون الخمر، ويأكلون الربا؛ لأنا قد أقررناهم على ما بأيديهم من ذلك، وكذلك لو أسلموا لطاب لهم ذلك، وليس كذلك المسلم الذي يعمل بشيء من ذلك، لا يُقرّ على ذلك، ولا يُترك بيده، ولا يجوز أن يعامَل من كان كسبه من ذلك، وإذا تاب تصدّق بما بيده منه.

وأما أهل الحرب، فيجوز أن يُعامَلوا، ويُشترى منهم كلّ ما يجوز لنا شراؤه، وتملّكه، ويباع لهم كلّ شيء من العروض، والحيوان، ما لم يكن ذلك مُضرًّا بالمسلمين، مما يحتاجون إليه، وما خلا آلة الحرب، وعُدّته، وما يُخاف أن يَتقَوّوا به على المسلمين، فلا يُباع منهم شيء منه، ولا يُباع منهم، ولا من أهل الذّمّة مسلم، ولا مصحف، وقال ابن حبيب: لا يُباع من أهل الحرب الحرير، ولا الكتّان، ولا البُسُط؛ لأنهم يتجمّلون بذلك في حروبهم، ولا

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 28، ص 39 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.