Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 142

  1. ٢١ - (كتاب البيوع)
  2. (٥٢) - (باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

مبتدأُ مصيره شارعًا، قال إمام الحرمين وغيره: ولا يحتاج ما يجعله شارعًا إلى لفظ في مصيره شارعًا ومُسَبَّلًا، هذا ما ذكره أصحابنا فيما يتعلق بهذا الحديث.

وقال آخرون: هذا في الأفنية، إذا أراد أهلها البنيان، فيُجعَل طريقهم عرضه سبعة أذرع؛ لدخول الأحمال والأثقال، ومخرجها، وتلاقيها، قال القاضي عياض: هذا كله عند الاختلاف، كما نُصَّ عليه في الحديث، فأما إذا اتَّفَق أهل الأرض على قسمتها، وإخراج طريق منها كيف شاؤوا فلهم ذلك، ولا اعتراض عليهم؛ لأنها ملكهم. انتهى كلام النوويّ ﵀، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قال الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "باب إذا اختلفوا في الطريق الْمِيتاء، وهي الرَّحْبة تكون بين الطريق، ثمّ يريد أهلها البنيان، فتُرك منها للطريق سبعة أذرُع". انتهى.

قال في "الفتح": قوله: "وهي الرَّحْبَة تكون بين الطريقين، ثم يريد أهلها البنيان إلخ … " وهو مصير منه إلى اختصاص هذا الحكم بالصورة التي ذكرها، وقد وافقه الطحاويّ على ذلك، فقال: لم نجد لهذا الحديث معنى أولى من حمله على الطريق التي يُراد ابتداؤها، إذا اختَلَف من يبتدئها في قَدْرها، كبَلَد يفتحها المسلمون، وليس فيها طريق مسلوك، وكموات يعطيه الإمام لمن يحييها، إذا أراد أن يَجعل فيها طريقًا للمارّة، ونحو ذلك، وقال غيره: مراد الحديث أن أهل الطريق إذا تراضوا على شيء كان لهم ذلك، وإن اختلفوا جُعِل سبعة أذرع، وكذلك الأرض التي تُزْرَع مثلًا إذا جَعَل أصحابها فيها طريقًا كان باختيارهم، وكذلك الطريق التي لا تُسْلَك إلا في النادر يُرجع في أفنيتها إلى ما يتراضى عليه الجيران. انتهى (¬١). والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 28، ص 142 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.