Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 3, halaman 387

  1. (١) (كتاب الإيمان)
  2. ٥١ - (باب غلظ تحريم الغلول)

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان" [٥١/ ٣١٧] (١١٥)، و (البخاريّ) في "المغازي" (٤٢٣٤)، و"الأيمان والنذور" (٦٠٧٧)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٧١١)، و (النسائيّ) في "الأيمان والنذور" (٣٨٥٤)، و"الكبرى" (٤٧٦٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٥١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٣٨)، و (أبو نعيم) (٣٠٤ و ٣٠٥)، و (البيهقيّ) (٩/ ١٠٠)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٨٢٨)، وفي "التفسير" (١/ ٣٦٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان غِلَظ تحريم الغلول، وأنه من الكبائر التي تنافي كمال الإيمان، وهو وجه المطابقة لإيراده هنا.

٢ - (ومنها): أن الغلول محرّم كلّه، لا فرق بين قليله وكثيره، حتى الشراك.

٣ - (ومنها): أن الغلول يَمنع من إطلاق اسم الشهادة على مَن غَلّ إذا قُتل في المعركة.

٤ - (ومنها): أنه لا يدخل الجنة أحدٌ ممن مات على الكفر، وهذا بإجماع المسلمين.

٥ - (ومنها): جواز الْحَلِف بالله تعالى من غير ضرورة؛ لقوله ﷺ: "والذي نفس محمد بيده".

٦ - (ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: في هذا الحديث أيضًا دليل على أنّ الغالّ لا يجب حَرْقُ متاعه؛ لأن رسول الله ﷺ لم يُحَرِّق رَحْل الذي أَخَذَ الشَّملة ولا متاعه، ولا أحرق متاع صاحب الْخَرَزات، ولو كان حَرْقُ متاعه واجبًا لفعله ﷺ حينئذ، ولو فعله لنُقِل ذلك في الحديث، وقد رُوي عن النبيّ ﷺ أنه قال: "مَن غَلّ فأحرقوا متاعه، واضربوه"، رواه أسد بن موسى وغيره، عن الدَّرَاوردي عن صالح بن محمد بن زائدة، عن سالم، عن ابن عمر، وقال بَعضُ رواة هذا الحديث فيه: "فاضربوا عنقه،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 3، ص 387 (SanadKitab #148870, hlm. urut 1747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.