Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 289

  1. ٢٣ - (كتاب الهبات)
  2. (٣) - (باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

بعضهم، ذكره ابن عبد البرّ، ولا يخفى ضعفه؛ لأنه قياس مع وجود النصّ.

قال الشوكانيّ ﵀ بعد نقل كلام الحافظ هذا: فالحقّ أن التسوية واجبة، وأن التفضيل محرّم. انتهى (¬١).

وزعم بعضهم أن معنى قوله: "لا أشهد على جور"؛ أي: لا أشهد على ميل الأب لبعض الأولاد دون بعض، وفي هذا نظر لا يخفى، ويردّه قوله في الرواية: "لا أشهد إلا على الحقّ".

وحَكَى ابن التين عن الداوديّ أن بعض المالكيّة احتجّ بالإجماع على خلاف ظاهر حديث النعمان ﵁، ثم ردّه، ذكر هذا كلّه في "الفتح" (¬٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أجاد الحافظ ﵀ في سوقه الأدلّة التي احتجّ بها القائلون بعدم وجوب التسوية بين الأولاد، وردّها عليهم، فشفى وكفى.

والحاصل أن المذهب الأول القائل بوجوب التسوية بين الأولاد، وحَمْل النهي على التحريم هو الحقّ؛ لوضوح حجّته، واستنارة محجّته، فيجب التسوية بينهم في العطيّة مطلقًا، سواء كانوا ذُكورًا أو إناثًا، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد.

ثم رأيت تحقيقًا للعلامة أبي العبّاس القرطبيّ، وإن كان مضى في كلام الحافظ، إلا أنه أجاد فيه، وأفاد، فأردت إلحاقه بما مضى؛ تتميمًا للفائدة، وتثبيتًا للعائدة، قال ﵀:

لا يجوز أن يَخُصَّ بعض ولده بعطاء ابتداءً، وهل ذلك على جهة التحريم، أو الكراهة؟ قولان لأهل العلم، وإلى التحريم ذهب طاووس، ومجاهد، والثوريّ، وأحمد، وإسحاق، وأن ذلك يُفْسَخُ إن وقع، وذهب الجمهور: مالك في المشهور عنه، والشافعيّ، وأبو حنيفة، وغيرهم: إلى أن ذلك لا يُفْسَخ إذا وقع، وقد حَكَى ابن المنذر عن مالك وغيره جواز ذلك؛ ولو أعطاه ماله كله، وحَكَى غيره عن مالك: أنَّه إن أعطاه ماله كله أرتجعه، قال

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 28، ص 289 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.