Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 288

  1. ٢٣ - (كتاب الهبات)
  2. (٣) - (باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

وقال ابن حبّان: قوله: "أَشهِد" صيغة أمر، والمراد نفي الجواز (¬١)، وهو كقوله لعائشة ﵂: "اشترطي لهم الولاء". انتهى.

[سادسها]: التمسّك بقوله: "ألا سوّيت بينهم" على أن المراد بالأمر الاستحباب، وبالنهي التنزيه، وهذا جيّد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة، ولا سيّما أن تلك الرواية بعينها وردت بصيغة الأمر أيضًا، حيث قال: "سوّ بينهم".

[سابعها]: وقع عند مسلم عن ابن سيرين ما يدلّ على أن المحفوظ في حديث النعمان: "قاربوا بين أولادكم"، لا "سوّوا".

وتعُقّب بأن المخالفين لا يوجبون المقاربة، كما لا يوجبون التسوية.

[ثامنها]: في التشبيه الواقع في التسوية بينهم بالتسوية منهم في برّ الوالدين قرينة تدلّ على أن الأمر للندب، لكن إطلاق الجور على عدم التسوية، والمفهوم من قوله: "لا أشهد إلا على حقّ"، وقد قال في آخر الرواية التي وقع فيها التشبيه: "قال: فلا إذًا".

[تاسعها]: عمل الخليفتين: أبي بكر، وعمر ﵄ بعد النبيّ ﷺ على عدم التسوية قرينة ظاهرة في أن الأمر للندب، فأما أبو بكر، فرواه في "الموطّإ" بإسناد صحيح، عن عائشة أن أبا بكر قال لها في مرض موته: "إني كنت نحلتك نُحلًا، فلو كنت اخترتيه لكان لك، وإنما هو اليوم للوارث"، وأما عمر، فذكره الطحاويّ وغيره أنه نَحَل ابنه عاصمًا دون سائر ولده، وأجاب عروة عن قصّة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك، ويجاب بمثل ذلك عن قصّة عمر ﵁.

قال الشوكانيّ ﵀: على أنه لا حجة في فعلهما، لا سيّما إذا عارض المرفوع. انتهى (¬٢).

[عاشر الأجوبة]: أن الإجماع انعقد على جواز عطيّة الرجل ماله لغير ولده، فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله، جاز له أن يُخرج عن ذلك

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 28، ص 288 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.