Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 407

  1. ٢٤ - (كتاب الوصايا)
  2. (٣) - (باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت)

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن هذا القول هو الأرجح، فتأمله، والله تعالى أعلم.

قال: ويَحْتَمِل أن يكون ذلك في الوقت الذي كانت فيه الوصية واجبة.

قال: وهذا مُحْتَمِل، لا سبيلَ إلى دفعه، وعلى القول الأول، فإذا عَلِم الوارث أن مُوَرِّثه فَرَّط في زكوات، أو واجبات مالية، فقال الشافعيّ، وأحمد: على الوارث إخراج ذلك من رأس المال؛ كالدُّيون، وقال مالك: إن أوصى بذلك أخرج من الثلث، وإلا فلا، وقال بعض أصحابه: إذا علم أنه لم يخرج الزكاة؛ أُخرجت من رأس المال؛ أوصى بها، أو لم يوص، قاله أشهب، وهو الصحيح؛ لأن ذلك دَين الله، وقد قال ﷺ: "دَين الله أحقّ بالقضاء"، أو نقول: هو من جملة ديون الآدميين؛ لأنه حقّ الفقراء، وهم موجودون، وليس للوارث حقّ إلا بعد إخراج الدَّين والوصايا. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (¬١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.

(قَالَ) ﷺ ("نَعَمْ")؛ أي: يكفِّر تصدّقك عنه ذنوبه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٤٢١١] (١٦٣٠)، و (النسائيّ) في "الوصايا" (٦/ ٢٥١) و"الكبرى" (٤/ ١٠٩)، و (ابن ماجه) في "الوصايا" (٢/ ٩٠٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٣٧٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٤/ ١٢٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٩٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٢٧٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): أن فيه جواز الصدقة عن الميت، واستحبابها، وأن ثوابها

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 28، ص 407 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.