و (النسائيّ) في "الإحباس" (٦/ ٢٣٠ و ٢٣١) و"الكبرى" (٤/ ٩٣ و ٩٤)، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (٢٣٩٦ و ٢٣٩٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٣٥٠ و ٧/ ٢٨٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٢ و ٥٥)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٠٠)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٤/ ١١٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١١/ ٢٦٤)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٤/ ٣٢٨)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٩٥)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ١٨٧ - ١٨٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٥٨ - ١٥٩) و"المعرفة" (٤/ ٥٤٥)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢١٩٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (¬١):
١ - (منها): مشروعيّة الوقف، وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-.
٢ - (ومنها): جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرّد من غير كنية، ولا لقب.
٣ - (ومنها): استحباب استشارة أهل العلم والدِّين والفضل في طرق الخير، سواء كانت دينيّةً، أو دنيويّة، وأن المشير يُشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمور.
٤ - (ومنها): أن فيه فضيلة ظاهرة لعمر ﵁، حيث رَغِبَ في العمل بقوله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢].
٥ - (ومنها): أن فيه فضل الصدقة الجارية.
٦ - (ومنها): صحة شروط الواقف، واتباعه فيها، وأنه لا يشترط تعيين المصرف لفظًا.
٧ - (ومنها): أن الوقف لا يكون إلا فيما له أصل يدوم الانتفاع به، فلا يصحّ وقف ما لا يدوم الانتفاع به؛ كالطعام، هكذا قيل، وهو محلّ نظر.
٨ - (ومنها): مشروعيّة كتابة الوقف، وقد ساق أبو داود ﵀ نصّ كتابة وقف عمر ﵁ في "سننه"، فقال: