Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 527

  1. ٢٥ - (كتاب النذر)
  2. (٣) - (باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

قتلك، ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمنّ والفداء، وفي هذا جواز المفاداة، وأن إسلام الأسير لا يسقط حقّ الغانمين منه، بخلاف ما لو أسلم قبل الأسر، وليس في هذا الحديث أنه حين أسلم، وفادى به رجع إلى دار الكفر، ولو ثبت رجوعه إلى دارهم، وهو قادر على إظهار دينه؛ لقوة شوكة عشيرته، أو نحو ذلك لَمْ يحرُم ذلك، فلا إشكال في الحديث، وقد استشكله المازريّ، وقال: كيف يُرَدّ المسلم إلى دار الكفر؟ وهذا الإشكال باطلٌ، مردود بما ذكرته. انتهى كلام النوويّ ﵀ (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت ما ترجّح لديّ في المسألة فيما ذكرته آنفًا، فتأمله حقّ التأمل، والله تعالى وليّ التوفيق.

(قَالَ) ﷺ: ("لَوْ قُلْتَهَا")؛ أي: كلمة الإسلام (وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل (أفلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ") بنصب "كلَّ" على أنه مفعول مطلق على النيابة، كما قال في "الخلاصة":

وَقَدْ يَنُوبُ عَنْهُ مَا عَلَيْهِ دَلّْ … كَـ "جِدَّ كُلَّ الْجِدِّ"، و"افْرَحِ الْجَذَلْ"

(ثُمَّ انْصَرَفَ)؛ أي: رجع ﷺ عن الرجل (فَنَادَاهُ) الرجلُ (فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ، فَأَتَاهُ) ﷺ (فَقَالَ: "مَا شَأْنُكَ؟ "، قَالَ: إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي، وَظَمْآنُ فَأَسْقِنِي، قَالَ) ﷺ: ("هَذِهِ حَاجَتُكَ")؛ أي: حاجتك المهمّة التي ادّعيت بسببها الإسلام، وكرّرت من أجلها مناداتي (فَفُدِي بِالرَّجُلَيْنِ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: أُعطي فداء للصحابيين اللذين أسرتهما ثقيف، كما تقدّم.

قال المجد ﵀: فَدَاهُ يَفْديه فِدَاءً، وفِدًى، ويُفْتَحُ، وافتَدَى به، وفاداه: أعطى شيئًا فأنقذه، والفِدَاء ككِسَاء، وكَعَلَي، وإِلَي، وكَفِتْيَةٍ: ذلك المعطى. انتهى (¬٢).

وقال الفيّوميّ ﵀: فَدَاهُ من الأسر يَفْدِيهِ فِدًى مقصورٌ، وتُفْتَح الفاء، وتُكْسَر: إذا استنقذه بمال، واسم ذلك المال: الفِدْيَةُ، وهو عِوَضُ الأسير، وجمعها: فِدًى، وفِدْيَاتٌ، مثل سِدْرَة، وسِدَر، وسِدْرات، وفَادَيْتُهُ مُفَادَاةً، وفِدَاءً، مثل قاتلته مقاتلةً، وقتالًا: أطلقته، وأخذت فِدْيَتَهُ، وقال الْمُبَرِّد:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 28، ص 527 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.