Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 569

  1. ٢٥ - (كتاب النذر)
  2. (٥) - (باب في كفارة النذر)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

وأما ترجيح القرطبيّ حمْله على النذر الذي لم يُسمّ بدليلين، ففيه نظر؛ لأن الدليل الأول وهو "من نذر نذرًا لم يسمّه … إلخ " فزيادة "لم يسمّه" ضعيفة، كما قدّمنا بيانه؛ لأن في سندها عبيد الله بن زحر، وهو ضعيف عند الأكثرين، وأما قصّة أبي إسرائيل فليس فيها ما ينافي حديث الباب؛ لأنَّ حديث الباب فيه زيادة عليه، والزيادة من الثقة مقبولة، ومما يؤيّد هذا أن كثيرًا من القائلين بهذا يقولون بوجوب الكفّارة في نذر المعصية، وليس في قصّة أبي إسرائيل ذكر الكفّارة في نذر المعصية، بل زائد من حديث آخر، فكذلك ما هنا، فتأمله.

وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى في المسألة الرابعة من المسائل المذكورة في شرح حديث عمران بن حُصين ﵄ الطويل الذي تقدّم قبل باب، والله تعالى أعلم بالصواب.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٤٢٤٥] (١٦٤٥)، و (أبو داود) في "الأيمان والنذور" (٣/ ٢١٤)، و (الترمذيّ) في "النذور والأيمان" (١٥٢٨)، و (النسائيّ) في "الأيمان والنذور" (٧/ ٢٦) و "الكبرى" (٣/ ١٤٢)، و (ابن ماجه) في "سننه" (٢١٢٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٤٤ و ١٤٦ و ١٤٧)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (١/ ١٥٨ و ١٩١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧/ ٢٧٢ و ٢٧٣ و ٣١٣)، و (البيهقيّ) في "المعرفة" (٧/ ٣١٥ و ٣٣٣)، و"الصغرى" (٨/ ٥١١)، و"الكبرى" (١٠/ ٤٥ و ٦٧ و ٧١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

* * *

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 28، ص 569 (SanadKitab #148870, hlm. urut 17847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.